الوقف الاتفاقي للخصومة
كتب/معتز فتحي المهدي
تعريف الوقف الاتفاقي: هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة .
١-شروط الوقف الاتفاقي
يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:-
١ -أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـىالوقف، أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـوناستجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى،
أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي
لأن والأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوزوقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
٢ -إلا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ثلاثة شهور فالحد الأقـصى الـذييمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو ثلاثـة شـهور، فـإذا اتفـقالأطراف على وقف الخصومة أكثر من ثلاثة شـهور فـإن المحكمـةيتوجب عليها إنقاص المدة إلى ثلاثة شهور فقط.
٣ -إقرار المحكمة للوقف. فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذاالاتفاق.فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمدالخصومة.
وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة
الرجوع يه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـلالخصومة.
٢ -آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى
أيا كان سبب الوقف: ١ -فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإنآثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو
الموضوعية.
٢ -أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذأي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا، إلا أن المواعيد الحتميـة لاتقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـفالخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب علىالخصوم القيام به رغم الوقف، وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة
بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
٣ -إنتھاء الوقف الاتفاقي
ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي وإلا اعتبر تاركا دعواه.
ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال الثمانية أيام، فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد،لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلابعد فوات الثمانية أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا.
كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تارك الدعوه لعدم إعلانه بها في الميعاد.