«النقض»: يكفي للقضاء بالبراءة في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1170 سنة 25 القضائية، أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي له بالبراءة.
وأضافت أنه لا يعيب الحكم إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام، لأنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – محمد أحمد جاد الحق و2 – عبد الصبور إبراهيم أبو الحسن و3 – خلف محمد عثمان و4 – حسن أحمد جاد الحق و5 – محمود أحمد جاد الحق بأنهم قتلوا صمويل فائق متى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا عدتهم وتسلحوا بأسلحة نارية – خمس بنادق وترصدوه في طريق عودته من حقله وأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابته وأودت بحياته ثم حملوا جثته بعد قتله وأخفوها بعيداً عن مكان الحادث.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى فائق متى واصف (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً ببراءة كل من محمد أحمد جاد الحق وعبد الصبور إبراهيم أبو الحسن وخلف محمد عثمان وحسن أحمد جاد الحق ومحمود أحمد جاد الحق من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه اضطراب وقصور في التسبيب إذ أوردت المحكمة في أسباب حكمها أن الشهود قد اختلفوا في بيان وقت الحادث وعدد الجناة وما كانوا يحملونه من أسلحة ويرتدونه من ملابس في حين أن ما ذكرته المحكمة لا أصل له في الأوراق ويرجع الخلاف في أقوال الشهود إلى أنهم حضروا لمحل الحادث متعاقبين.
كما وأنها لم ترد على ما ساقه الدفاع عن الطاعن من أدلة تثبت وقوع الجريمة من المطعون ضدهم منها ما شهد به الصراف من أن المتهم الأول حضر إليه وسدد له المال وطلب منه إثبات ساعة التوريد ومنها وجود ثياب المجني عليه بمحل الحادث ملوثة بالدماء وبجوارها بعض الذخيرة المطلوقة وأخيراً ما شهد به عياط أحمد من أن المتهمين اعترفوا أمامه بإخفاء جثة المجني عليه في بلد آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأورد الأدلة السائغة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من عدم صحة هذه الواقعة وأطرح أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى للاعتبارات التي ذكرها.
لما كان ذلك وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام – ذلك لأنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
لما كان كل ما تقدم فإن الجدل على الصورة الواردة بوجهي الطعن هو في حقيقته جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.