«النقض»: يجب أن يُبين المدعى فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٣ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٧، أن الأصل يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه.

الحكم

جلسة ١٧ من فبراير سنة ٢٠٢٢

برئاسة السيد القاضـى/ نبيـل عثمــان نـائــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد الرحمن، أحمد السيد عثمـان ، وئـام الشمـاع

نواب رئيـس المحكمة ومحمـد صبـاح مندور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٣ القضائية

(١-٥) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى ” .

(١) نطاق الخصومة . الأصل أن يتحدد بالطلب الأصلى وسببه . وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه موضوعها وأسانيدها بياناً وافياً . علة ذلك .

(٢) للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلى على حاله . م ١٢٤/٣ مرافعات . علة ذلك . كيفية إبدائها . شفاهةٌ بالجلسة في حضور الخصم أو بمذكرة تُسلَّم إليه أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويُمنح الوقت لإعداد دفاعه .

(٣) تغيير سبب الدعوى . اعتباره تنازلاً ضمنياً من المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة . حقيقته . رفع دعوى جديدة ترتب آثارها من تاريخ تغيير السبب .

(٤) تغيير سبب الدعوى إلى الإخلاء للتكرار الموجب للإخلاء . مناط الحكم به . ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد هذا التغيير . وفاء المستأجر بها قبل تغيير السبب فيها . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوفر التكرار .

(٥) وفاء الطاعن بالأجرة المُطالب بها في دعوى الإخلاء للتأخر في سدادها توقياً للحكم بالإخلاء قبل تغيير المطعون ضده أولاً – المؤجر – سببها إلى الإخلاء للتكرار . أثره . انتفاء التكرار في حق الطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين لتوفر التكرار . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة ١٢٤ من قانون المرافعات أورد استثناءً على هذا الأصل ( تحديد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ) ، وأجاز فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسًا على سبب آخر ، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يُعدل سبب دعواه ، ولكن وحتى لا يفاجأ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى ، فقد حدد المشرع طريقة ذلك بإبدائه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويُمنح الخصم الوقت لإعداد دفاعه قِبَل السبب الجديد .

٣- تغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ، ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها ( إبداؤه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) .

٤- مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر تكرار تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة ( حال تغيير سبب الدعوى إلى هذا السبب مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ) ، هو ثبوت تأخره عن سدادها إلى ما بعد تغيير السبب في الدعوى إلى التكرار ، فإذا ما قام المستأجر بسداد الأجرة قبل ذلك ، انتفى التأخير فى حقه كشرط لتوافر التكرار المدعى به .

٥- إذ كان الثابت من الدعوى محل الطعن ، وعلى نحو ما حصله الحكم المستأنف ، أن المطعون ضده أولاً أقام دعواه ابتداءً ضد كل من الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم مؤسسًا دعواه على التأخر فى سداد الزيادة القانونية للأجرة عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٤ إلى أكتوبر ٢٠٠٩ ، وإعمالاً للحق الذى منحه المشرع فى حالة التأخر فى سداد الأجرة توقى الطاعن الإخلاء بالسداد ، وحضر وكيل المطعون ضده أولاً بجلسة ١٦/١٠/٢٠١٠ وأقرَّ بذلك ، ثم حضر بجلسة ١٨/١٢/٢٠١٠ وقدم إعلانًا بتغيير سبب الدعوى إلى تكرار التأخير فى سداد الأجرة لسبق التأخر فى سدادها فى الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ كلى شمال سيناء وتوقى الإخلاء فيها بالسداد ، مما مفاده أن سداد الأجرة المتأخرة فى الدعوى محل الطعن كان سابقًا على تغيير سبب الدعوى ، بما ينفى التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار فى حق الطاعن للسداد قبل تغيير السبب فيها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بإخلاء العين والتسليم لتوافر التكرار فى حق الطاعن ، فإنه يكون معيبًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أولاً أقام على الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية ، بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية بعد تغيير سبب الدعوى – بإخلاء الحانوت محل النزاع لتكرار امتناعهم عن سداد الأجرة ، حيث امتنعوا عن سداد الزيادة القانونية للأجرة عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٤ إلى أكتوبر ٢٠٠٩ رغم سابق تأخرهم عن سداد الأجرة فى الدعوى رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٨ كلى شمال سيناء فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ٢١ ق الإسماعيلية ” مأمورية العريش ” ، وبتاريخ ٨/٤/٢٠١٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيهـــــــا الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وبيانًا لذلك يقول : إن الثابت من الأوراق أنه توقى الإخلاء من العين محل النزاع بالسداد ، وأقرَّ وكيل المطعون ضده أولاً بذلك قبل تغيير سبب الدعوى من التأخر فى سداد الأجرة إلى تكرار التأخر فى سدادها بما ينفى التكرار فى حقه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه ، إلا أن المشرع فى المادة ١٢٤ من قانون المرافعات أورد استثناءً على هذا الأصل ، وأجاز فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسًا على سبب آخر ، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يُعدل سبب دعواه ، ولكن وحتى لا يفاجأ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى ، فقد حدد المشرع طريقة ذلك بإبدائه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويُمنح الخصم الوقت لإعداد دفاعه قِبَل السبب الجديد ، وتغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ، ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها ، ومن ثم فإن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر تكرار تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، هو ثبوت تأخره عن سدادها إلى ما بعد تغيير السبب في الدعوى إلى التكرار ، فإذا ما قام المستأجر بسداد الأجرة قبل ذلك ، انتفى التأخير فى حقه كشرط لتوافر التكرار المدعى به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الدعوى محل الطعن ، وعلى نحو ما حصله الحكم المستأنف ، أن المطعون ضده أولاً أقام دعواه ابتداءً ضد كل من الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم مؤسسًا دعواه على التأخر فى سداد الزيادة القانونية للأجرة عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٤ إلى أكتوبر ٢٠٠٩ ، وإعمالاً للحق الذى منحه المشرع فى حالة التأخر فى سداد الأجرة توقى الطاعن الإخلاء بالسداد ، وحضر وكيل المطعون ضده أولاً بجلسة ١٦/١٠/٢٠١٠ وأقرَّ بذلك ، ثم حضر بجلسة ١٨/١٢/٢٠١٠ وقدم إعلانًا بتغيير سبب الدعوى إلى تكرار التأخير فى سداد الأجرة لسبق التأخر فى سدادها فى الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ كلى شمال سيناء وتوقى الإخلاء فيها بالسداد ، مما مفاده أن سداد الأجرة المتأخرة فى الدعوى محل الطعن كان سابقًا على تغيير سبب الدعوى ، بما ينفى التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار فى حق الطاعن للسداد قبل تغيير السبب فيها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بإخلاء العين والتسليم لتوافر التكرار فى حق الطاعن ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن .

زر الذهاب إلى الأعلى