«النقض»: لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ۱۲۷٤ لسنة ۹۲ قضائية، أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي (هيروين، حشيش ومورفين) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها، واعتناق الحكم صورة للواقعة متناقضة لما انتهى إليه بوصف الاتهام، وعول في الإدانة على تقرير المعمل الكيمائي دون إيراد مضمونه مكتفيا بإيراد نتيجته ورغم تناقضه مع أقوال شاهد الإثبات، ودانه رغم بطلان اعترافه كونه وليد ضغط الإرهاق والخوف، وأخيراً التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوط، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا تعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من الحكم أنه أعتنق صورة واحدة للواقعة وقصد من مقارفتها تعاطي المخدرات، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلا من الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير المعمل الكيمائي، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وفضلاً عن ذلك، فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك بأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بأن اعترافه كان وليد ضغط الإرهاق والخوف، فإنه ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها،وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

زر الذهاب إلى الأعلى