«النقض»: لا تقع جريمة التزوير في الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب
أكدت محكمة النقض في حكمها بـ «الطعن رقم ٨٤٧٦ لسنة ٨٠ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٢» أن جريمة التزوير في الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب لا تقع، ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص ويتوقف مصيرها على نتيجتها.
القاعدة
لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ، ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص ويتوقف مصيرها على نتيجتها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى أثبتها الطاعن الأول في صحيفتى الدعوى المشار إليها هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر منه قد اقتصر على الادعاء في صحيفتى الدعويين بأن موكله مالك العقار ، وكانت صحف الدعاوى لم تعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعن ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليهما المنسوب للطاعن الثانى اشتراكاً في تلك الجريمة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم تزوير محررات رسمية حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية والاشتراك مع مجهول فى تزوير محرر عرفى واستعماله والشروع فى الاستيلاء على عقار ودان ثانيهما بالاشتراك مع الطاعن الأول فى ارتكاب تلك الجرائم قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه جاء مبهمًا ومجهلاً فى أسبابه إذ لم يستظهر أركان الجرائم التى دانهم بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصّل وقائع الدعوى فى قوله .. ” فى أن اتفاقًا تم بين المتهم الأول كمال نبيل أنور جبر والمتهم يوسف لطفى عدلى فرج بمقتضاه بغرض الاستيلاء بطريق التزوير على العقار المملوك للمجنى عليها سعاد لطفى عدلى وآخرين وذلك بأن ارتكبا تزويرًا فى محررات رسمية هى صحيفة التدخل الهجومى فى الدعوى رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٨ م . ك جنوب سيناء وصحيفة الدعوى رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٠٨ م . ك جنوب سيناء ومحاضر جلساتها وطلب الشهر رقم ٤٤١ بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ جنوب سيناء وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع الصحيفتين وطلب الشهر بأن أثبتا فيهم ملكية / سعد حليم سليمان للعقار وموضوعهم على خلاف الحقيقة وقاما باستعمال تلك المحررات سالفة البيان مع علمهما بتزويرها بأن قدمها المتهم الأول لمحكمة جنوب سيناء فى الدعويين رقمى ١٣٤ لسنة٢٠٠٨, ٥٠٠ لسنة ٢٠٠٨ م . ك جنوب سيناء وقاما وآخر مجهول بتزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٩٦ بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن أمد ذلك المجهول بيانات العقد فأثبت ملكية موكله المتهم الأول سعد حليم سليمان للعقار موضوع الدعوى وقاما باستعمال ذلك العقد بأن احتج به المتهم الأول أمام المحكمة وقد أنكر موكل المتهم الأول سعد حليم موسى صلته بالدعويين واجرائتهما وانعدام صلته بها وإنكاره للعقد سندهما صلبًا وتوقيعًا وأنه لا صلة له البتة بالعقار محل التداعى فى هذه الدعوى ولا يعرفه ولم يسبق له ثمة تعامل عليه ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو ، خلص إلى إدانة الطاعن الأول بارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى صحيفة التدخل الهجومى فى الدعوى رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٨ وصحيفة الدعوى رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٠٨ م. ك جنوب سيناء وطلب الشهر رقم ٤٤١ بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ والاشتراك مع موظفين عموميين حسنى النية هم موظفى قلم المدنى بمحكمة جنوب سيناء وأمناء سر الجلسات وموظف الشهر العقارى بطور سيناء فى تزوير محررات رسمية موضوع التهمة الأولى واستعمالها وكذا الاشتراك فى تزوير محرر عرفى.
هو عقد البيع المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٩٦ سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله والشروع فى الاستيلاء على العقار ودان الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الأخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهى بهذه المثابة تكون عرضه للفحص يتوقف مصيرها على نتيجتها .
لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى أثبتها الطاعن الأول فى صحيفتى الدعوى المشار إليها هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر منه قد اقتصر على الإدعاء فى صحيفتى الدعويين بأن موكله مالك العقار وكانت صحف الدعاوى لم تعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعن ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليهما المنسوب للطاعن الثانى اشتراكًا فى تلك الجريمة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لزامًا على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانونى الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً لإنزال حكم القانون صحيحًا عليها . وكان من المقرر أن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة ٢١٣ من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، وكان إدعاء الوكالة كذبًا عن من يدعى سعد حليم سليمان والحضور نيابة.
عنه أمام المحكمة وتمثيله فى الدعويين سالفتى الذكر وتقديم طلب الشهر رقم ٤٤١ بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ جنوب سيناء باسمه مؤثمًا بنص المادة سالفة البيان إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال أن يكون التوكيل الذى باشر به الطاعن كل هذه الأفعال لا يخول له القيام بها ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينًا نقضه لسائر التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها طبقًا لنص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة