«النقض»: قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن  رقم 19004 لسنة 89 قضائية، أن قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيان قيمتها في الحكم لا يعيبه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- …………………………… الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۱۱۸۹ لسنة ٢٠١٨ قسم التجمع الخامس والمقيدة بالجدول الكلى برقم ١١٥٨ لسنة ٢٠١٨ .

بأنهم في ليلة 18 من نوفمبر سنة ۲۰۱۸ بدائرة قسم التجمع الخامس – محافظة القاهرة :-

1- شرعوا في سرقة المنقولات من أسلاك كهربائية مبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لإدارة مركز فولكانو التجاري بطريق الإكراه الواقع علي حارسها / ………….. بأن حضر إليه المتهمون وباغته الأول بضربات استقرت برأسه باستخدام اداة قطعة حديدية وتلاه الثاني بالقبض علي عنقه من الخلف فاستغاث بالصياح فكال له الأخير ضربة باستخدام سلاح أبيض مطواة مخلفين ما به من إصابات فبثوا الرعب في نفسه واستطاع الثالث نقل الأسلاك آنفة البيان من محلها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي المنقولات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تلبية المارة لإستغاثة المجني عليه وضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق .

٢- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص نصل كتر وقطعة حديدية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مارس سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 3 ، 314 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، ٢٥ مكرراً/۱ ، ۳۰/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة السلاحين الأبيضين .

 

فطعن الأستاذ / ……… المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 2019 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ المحامى المقرر .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع في السرقة بطريق الإكراه مع آخرين ليلاً مع حمل سلاح وحيازة وإحراز سلاح أبيض وأدوات

مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ،

قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اعتراه الغموض والإبهام خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وعدم الإلمام بوقائعها ولم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في حق الطاعن واتفاقه مع باقى المتهمين ودوره في اقتراف الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائى وظرف الليل كما خلا من بيان وصف المسروقات وقيمتها ومالكها.

وقد خلت تحقيقات النيابة من بيان ذلك سيما وأن هذه المسروقات لم تعرض عليها ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن كما أن الحكم في معرض تحصيله الواقعة أسند دوراً للطاعن على خلاف الثابت بالأوراق كما أن الأوراق خلت من دليل يقينى على اتهام الطاعن بدلاله ما قرره المجنى عليه أمام المحكمة من أنه لا يتهم الطاعن كما أن المتهمين الآخرين أنكرا علاقتهما به.

وقد عول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وأنها مكتبية جاءت نقلاً وترديداً لأقوال المجنى عليه لا تصلح دليل إدانة كما أن أسباب الحكم جاءت متناقضة تنبئ عن أن المحكمة أقامت قضاءها على الفرض والاحتمال لا على الجزم واليقين وقد اتخذ الحكم من الأدلة والأسانيد الثابتة في حق المتهمين الآخرين دليلاً قبله كما أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع جوهرية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويكون النعى عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله .

حسبما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر رئيس الدائـــرة

زر الذهاب إلى الأعلى