«النقض»: في حالة إخلال الوكيل بالتزاماته يجوز إلغاء توكيل البيع المنصوص بعدم إلغائه إلا باتفاق الطرفين

كتب: علي عبدالجواد

أصدرت دائرة الاثنين “أ” المدنية، بمحكمة النقض، حكمًا قضائيًا بجواز إلغاء التوكيل العام أو الخاص الصادر بالبيع المنصوص عليه بعدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين، وذلك حالة إخلال الوكيل بالتزاماته.

قال المحكمة في حيثيات الحكم إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أن مبناه عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيلين رقمي 611 لسنة 2000 توثيق امبابة، 682 لسنة 2000 توثيق فارسكور الصادر أولهما من الطاعنين الثالث والخامسة، وثانيهما من الأول والرابع للطاعن الثاني الذى وكل المحامي في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة كيما تقف المحكمة على ما إذا كان التوكيلان يخولانه توكيل محام لرفع الطعن من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهم في التوكيل الصادر من الطاعن الثاني للمحامي رافع الطعن الأخير وإذ كان موضوع الطعن قابلا للتجزئة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات.

ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أصدر التوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم ببيع الأرض المملوكة له، ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن والتزامه بسداد الباقي وحرر إقرارا مستقلا بذلك، وإذ أخل المطعون ضده الأول بهذا الالتزام فى الأجل المتفق عليه فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وبحسب “المحكمة” – هذا النعي في محله  – ذلك أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل – لما كان ذلك وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصــود من الطلبات المقدمة فيها، وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض – لما كان ذلك – وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص 5815 لسنة 99 فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع، وقد بادر الوكيل ” المطعون ضده ” بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي فى أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد.

وتضيف “المحكمة”: وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة 26/8/2000 بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة فى الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة فى الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع فى الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى