«النقض»: عدم قيام الضابط بتحرير محضر لا ينال من سلامة الضبط

 

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 38328 لسنة 73 القضائية، أنه لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذى أجراه بتحرير محضر بذلك إذ إن إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات – الأسلحة النارية والذخائر – فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد.

المحكمة

أولا: – عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية: –

من حيث إن الطاعنين – بصفاتهم – قد ادعوا مدنيا قبل المتهمين – المطعون ضدهم….. و….. و….. و….. و….. بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم وآخرين، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة الخمسة عن تهم القتل العمد مناط طلب التعويض بالنسبة لهم، وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضدهم عنها، فطعن المدعون بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض.

لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.

وعن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر أن البحث فى توافره من إطلاقات المحكمة تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج”. لما كان ذلك، وكان هناك خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين (بيت…..) وبين عائلة المجنى عليهم (….. ومن ينتمون إليهم) كان آخرها مقتل….. والشروع فى قتل ابنه….. فى 1/ 4/ 2002 وكان المتهمون قد خططوا ودبروا وأعملوا الفكر فى هدوء وروية وأعدوا الأسلحة الآلية الفتاكة وذخائرها التى تطلق منها، وإمعانًا فى التدبير والتخطيط لجأوا للخديعة والغدر بأن تظاهروا بقبول الصلح الذى انعقد على المستوى الرسمى والشعبى فى 6/ 5/ 2002 فكان لهم من الوقت ما أرادوا منتظرين أن تتهيأ لهم الفرصة المناسبة لاقتراف جرمهم، وما أن لاحت هذه الفرصة حتى انقضوا على المجنى عليهم بأسلحتهم الفتاكة قاصدين قتلهم مصرين على ذلك، فبلغوا مقصدهم حيث أحالوا اثنين وعشرين راكبًا من ركاب السيارتين إلى جثث وأشلاء.

ولم يظفر بالنجاة سوى ثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم شهود تلك الواقعة والتى لم يقع فى تاريخ مصر الحديث مثلها بشاعة من حيث فظاعة الجرم وكثرة عدد المجنى عليهم فيها – وعن ظرف الترصد فإنه لما كان هذا الظرف من الظروف العينية التى تعنى بتربص الجناة للمجنى عليهم فى المكان أو الأماكن التى اعتاد هؤلاء التواجد فيها أو المرور منها للظفر بهم والنيل منهم.

لما كان ذلك، وكان المتهمون قد رصدوا تحركات المجنى عليهم بعد أن علموا بتوجههم فى توقيت الحادث إلى محكمة جنايات……. مجاملة لقريبيهم المتهمين فى جناية مقتل قريب هؤلاء المتهمين وانتظروهم فى الطريق الذى أيقنوا سلفًا مرورهم فيه، وعند مرورهم باغتوهم وخرجوا عليهم من مكمنهم مسلحين بأسلحتهم الفتاكة حيث أمطروهم بوابل من النيران وأجهزوا على اثنين وعشرين منهم وأصابوا ثلاثة آخرين، فإنه فى هذه الأفعال يتجلى ظرف الترصد على النحو الذى أراده القانون وعرفه”.

وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج”، وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانونًا فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم – فيما تقدم – كافيًا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها مما يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامنًا فى المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى القتل وجنحة الإتلاف التى وقعت تنفيذًا لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات.

لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليهم التى أوردها تفصيلاً من تقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى وبين وفاة البعض منهم وإصابة البعض الآخر، فبعد أن نقل إصابات كل مجنِ عليه على حدة من واقع تقريره الخاص به أورد قوله: “وتعزى وفاته لإصاباته النارية المتعددة وما أحدثته من كسور.

من أحكام النقض بشأن الحراسة القضائية

زر الذهاب إلى الأعلى