“النقض”: عدم قبول طعن النيابة على الأحكام لمخالفة القانون لانتفاء مصلحتها.. وتؤكد: لابد أن يكون نعيها على الحكم قضاءه بالبراءة وعدم الاستجابة لطلباتها (مستند)

كتب: أشرف زهران

أرست محكمة النقض مبدأ قانوني هام أثناء نظرها الطعن رقم 11998 لسنة 64 قضائية جلسة (20/12/1999)، ينص على عدم قبول طعن النيابة على أحكام البراءة لمخالفة القانون، وذلك لإنتفاء مصلحتها في الطعن فلابد أن يكون نعيها علي الحكم قضاءه بالبراءة وعدم الإستجابة لطلباتها.

وقالت المحكمة في حيثيات جكمها، إنه من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفه لا يؤبه بها.

لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قواعد الالتزام بما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 من وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به دون أن تنعي على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابته إلي ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته.

لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها. مما يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

طالع الحكم كاملا..

زر الذهاب إلى الأعلى