«النقض»: عدم اشتراط مباشرة محام للدعوى التحكيمية.. وتؤكد: القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام
كتب: عبدالعال فتحي
أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض، النشرة التشريعية والقانونية لشهر نوفمبر الماضي، وتضمنت مجموعة المبادئ القانونية الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة النقض، منها؛ إجراءات التحكيم.
وموجز تلك القاعدة المنظمة لذلك على عدم اشتراط مباشرة محام للدعوى التحكيمية، أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم، لا تتعلق بالنظام العام، و قانون التحكيم الحالي ؛ يعد قانونا خاصاً في شأن كل ما يخص التحكيم، واختلافه عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه، وخلوه من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، ومن اشتراط أن يكون طلب التحكيم سائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محام، ويكون مقتضاه عدم ورود أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أو في توكيل من يمثلهم أمام هيئات التحكيم ولو كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانب الذين يعدون في نظر قانون المحاماة من غير المحامين خلافا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة، ونظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام 1983.
وطبقت المحكمة تلك القاعدة في الطعن التالي:
(الطعن رقم 18309 لسنة 89 ق _ جلسة 27/10/2020)
وتؤكد القاعدة على أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام، ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من اعتبار الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم، من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين.