«النقض»: ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن.. وتؤكد: يستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧، أن مؤدي نص المادة ٤٤٢ من قانون التجارة الجديد أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة – مظهرة الكمبيالة – بقالة أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا له ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الحكم
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
الطعن رقم ١٥٢٨ لسنة ٨١ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عبد الجــواد موسى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حاتـم كمال،عامرعبد الرحيـم،
خالـد سليمـان وأحمد رفعــت نواب رئيس المحكمــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) بنوك ” فوائد العمليات المصرفية : تجاوز الفوائد أصل الدين ” .
عدم تجاوز الفائدة مبلغ الدين المحتسبة على أساسه . م ٦٤ ق التجارة . الاستثناء . نص في القانون أو عرف تجارى يجرى على غير ذلك . عبء إثباته على الدائن .
(٢) فوائد ” الفوائد المركبة ” .
(٢) الفوائد المركبة . الأصل تحريمها . الاستثناء . ما تقضـى به القواعد والعادات التجارية .
(٣ ، ٤) بنوك” فوائد العمليات المصرفية: تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية المظهرة للبنك “.
(٣) خروج الأوراق التجارية المظهرة للبنك من سلطته في تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدنية عن الأعمال المصرفية . علة ذلك .
(٤) تداول الأوراق التجارية وانتقال الحق فيها بطريق التظهير للبنك . مؤداه . عدم اعتبارها قرض مصرفي . أثره . عدم سريان قاعدة تجاوز الفائدة أصل الدين عليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(٥) أوراق تجارية ” الكمبيالة : الرجوع على الملتزمين ” .
حامل الكمبيالة . له حق الرجوع على كافة الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين . عله ذلك . م ٤٤٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لنص المادة ٦٤ من قانون التجارة الجديد أن الأصل أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد ، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجارى على غير ذلك ، ويقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود هذا العرف .
٢- القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد فى مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .
٣- مفاد نص المادة ٤٠ من قانون البنك المركزى أنه منح لكل بنك سلطة تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية وهى التى تتعلق بمنح السلف والقروض لعملاء البنك فيخرج عن ذلك الأوراق التجارية المظهرة إلى البنك باعتبار أن الورقة التجارية أداة وفاء لدين موجود قبل نشأتها .
٤- تداول الورقة التجارية بانتقال الحق فيها بطريق التظهير ليس من شأنه فى حالة التظهير للبنك أن يجعل من الورقة قرضًا مصرفيًا تسرى عليه قاعدة تجاوز الفائدة أصل الدين ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالوجه الأول من السبب الأول يكون على غير أساس .
٥- مؤدى نص المادة ٤٤٢ من قانون التجارة الجديد أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة – مظهرة الكمبيالة – بقالة أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا له ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعــد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـرالـذى تلاه السيـد المستشـار المقـرر/ حاتم كمال ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن – تتحصل في
أن البنك الطاعن بعد رفض استصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٩ شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ١٠١٢٥٠ جنيهًا والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إنه يداينهم بذلك المبلغ بموجب كمبيالات صادرة من المطعون ضده الأول بضمان المطعون ضده الثانى لأمر المطعون ضدها الأخيرة ، ومظهرة تظهيرًا تأمينًا من بنك القاهرة لصالح البنك الطاعن ، إلا أنهم امتنعوا عن سداد المبلغ المستحق فكانت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأداء ٨٧٧٥٠ جنيهًا ، استأنفت المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٤٦ لسنة ١٤ ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٣٥٧ لسنة ١٤ ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٠ قضت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة ، وبرفض الدعوى ، وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق بالتقادم ، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بأداء المبلغ المطالب به . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه الذى عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم من سبب واحد من وجهين ينعى البنك الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان الوجه الأول يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مجاوزة الفوائد المحتسبة على التأخير فى الوفاء بقيمة الأوراق التجارية لأصل الدين الثابت فى تلك الأوراق وذلك بالمخالفة للمادة ٤٠ من قانون البنك المركزى التى تجيز لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وفقًا لنص المادة ٦٤ من قانون التجارة الجديد أن الأصل أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد ، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجارى على غير ذلك ، ويقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود هذا العرف وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد فى مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، وأن مفاد نص المادة ٤٠ من قانون البنك المركزى أنه منح لكل بنك سلطة تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية وهى التى تتعلق بمنح السلف والقروض لعملاء البنك فيخرج عن ذلك الأوراق التجارية المظهرة إلى البنك باعتبار أن الورقة التجارية أداة وفاء لدين موجود قبل نشأتها ، وأن تداول الورقة التجارية بانتقال الحق فيها بطريق التظهير ليس من شأنه فى حالة التظهير للبنك أن يجعل من الورقة قرضًا مصرفيًا تسرى عليه قاعدة تجاوز الفائدة أصل الدين ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالوجه الأول من السبب الأول يكون على غير أساس .
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى الاستئناف رقم ٣٤٦ لسنة ١٤ ق القاهرة المقام من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض إلزامها بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بأداء المبلغ المقضى به فى حين أن الأشخاص الملتزمين بموجب الكمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن مؤدى نص المادة ٤٤٢ من قانون التجارة الجديد أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة – مظهرة الكمبيالة – بقالة أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا له ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى فى الاستئناف رقم ٣٥٧ لسنة ١٤ ق القاهرة بإلزام الشركة المستأنف ضدها الثالثة – شركة ……………… – بالتضامن مع سائر المحكوم عليهم بالمبلغ المقضى به ، وفى الاستئناف رقم ٣٤٦ لسنة ١٤ ق القاهرة برفضه .
لـذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة ، وألزمتها بالمصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم ٣٥٧ لسنة ١٤ ق القاهرة بإلزام الشركة المستأنف ضدها الثالثة – شركة ……………. – بالتضامن مع سائر المحكوم عليهم بالمبلغ المقضى به ، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفى الاستئناف رقم ٣٤٦ لسنة ١٤ ق القاهرة برفضه ، وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .