«النقض» توضح قانونية استناد المحكمة إلى تحريات المباحث لتعزيز الحكم
كتب/ عبد العال فتحي
أوضحت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 19026 لسنة 89 قضائية، أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث باعتبارها معززة ضمن الأدلة التي استندت إليها.
الوقائـع
اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعن فـي قضية الجنايـة رقـم ٢٨٩٧ لسـنة ٢٠١٩ قسـم روض الفـرج والمقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم 591 لسنة ٢٠١٩ .
بأنـه فـي يـوم ٣ من مايو سنة ٢٠١٩ بدائرة قســم روض الفرج – محافظة القاهرة .
- شرع فـي سـرقة المنقـول حقيبـة يـد والمبينـة وصفاً وقيمـة بـالأوراق والتـي تحتـوي علـى متعلقـات شخصية والمملوكـة للمجنـي عليهـا / …………….. بطريـق الإكراه الواقـع عليهـا بأن جـاب الطرقات بحثـاً عـن فريسـة لـه لسـلب أموالـه ومـا أن أبصـر فريسته تسير بمفردها ليلاً حتـى جذب عنـوة الحقيبـة خاصـتها حـال قيادتـه دراجة نارية توك توك فحاولت التصدي لـه فسقطت أرضـاً فقـام بسحلها محـدثاً بهـا الإصابات التـي أبانهـا التقرير الطبـي ممـا بـث الرعـب فـي نفسها وشـل مقاومتهـا إلا أنـه قـد خـاب أثـر جريمـته لسـبب
لا دخـل لإرادتـه فيـه ألا وهـو اسـتغاثة المجنـي عليهـا بالأهالي حتى تمكنت الشرطة من ضبطه والتحفظ عليه .
- أحـرز سـلاح أبيض كتـر بـدون مـسـوع مـن الضـرورة الشخصـية أو المهنية .
وأحالتـه إلـى محكمـة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقـاً للقيـد والوصـف الــواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المـذكورة قضـت حضـوريـاً فـي 3 مـن يوليـو سـنـة ٢٠١٩ عمـلاً بالمواد 45/1 ، ٤٦/2 ، 3 ، 315 / ثالثـاً مـن قـانون العقوبـــات والمــواد ۱/۱ ، ٢٥ مكــرراً/۱ ، ۳۰/۱ مـن القـانون ٣٩٤ سـنة 1954 المعـدل والبنـد رقـم 7 مـن الجـدول رقـم 1 الملحـق ، مـع إعمـال المـادة 32 من قـانون العقوبـات ، بمعاقبـته بالسجن المشدد لمـدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعنت الأستاذة / …………. المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ / ………. بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من سبتمبر سنة 2019 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / …………..
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع في السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع حمل السلاح ، وإحراز سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانونى ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول على أقوال المجنى عليها رغم أنها لا يكتمل بها منفردة نصاب الشهادة ، كما عول على أقوال الشاهد الثانى السماعية وتحرياته الغير جدية ، وتساند إلى التقرير الطبي رغم تناقضه مع أقوال شاهدى الواقعة ، ولم يعن بالرد على ما أثاره من دفوع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها ، والضابط شاهد الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجنى عليها ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليها وحدها ليس فيها ما يخالف القانون ، وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه – أنه خلافاً لما يقول به الطاعن –
لم يعول على أقوال المجنى عليها وحدها ، وإنما استند إلى أقوالها وضابط الواقعة ، فإن نعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث باعتبارها معززة ضمن الأدلة التي استندت إليها
لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على تحريات وأقوال الضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية لضابط المباحث على النحو الذى ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
وكان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات لا يتناقض مع ما نقله الحكم عن تقرير الطب الشرعى بل يتلاءم معه ، فإن دعوى التناقض بين الدليل القولى والفنى تكون ولا محل لها ، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً
عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة