«النقض» توضح شرط قضاء محكمة الموضوع بالبراءة في حالة التشكك في صحة الاتهام
قالت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 3041 لسنة 85 القضائية، أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وأن الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، بشرط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، “لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير الاتهام لها برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي بقوله :” لما كانت المحكمة قد أنزلت العقوبة المقررة بنص المادة 76 من القانون رقم 121 لسنة 2008 على واقعة الدعوى بحسبان أن نصوص القانون الأخير هي الأكثر تحديداً والأوفق صلة وانطباقاً، ومن ثم لا يصح – من بعد – القول بأن ضبط المتهم وفقاً للصورة المطروحة يعد تلبساً بجريمة الإحراز لمخدر الحشيش وفقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة وفى تاريخه إذ أن الإحراز هو الاستيلاء على المخدر استيلاءً مادياً ينبئ عن وجوده فى حوزة محرزه، بحيث يكون له كيان مادى محسوس يمكن معه الاستحصال عليه واستبيان ماهيته.
ولما كان ذلك واقع الحال فى الدعوى أن تحليلاً أجرى للمتهم أورى إيجابية عينة البول لمخدر الحشيش، ومن ثم فإن ضبط المتهم على هذه الصورة وإن قامت به الجريمة المؤثمة بالمادة 76 من قانون المرور التى تلزمه الحيطة والامتناع عن القيادة تحت تأثير المخدر إلا أنها لا تكفى بذاتها لاعتباره محرزاً إحرازاً مادياً لمخدر الحشيش فى تاريخ وصف الاتهام لعدم ضبطه بحوزته ويبقى تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون أن يكون محرزاً أو حائزاً له وما تطرق إليه الاحتمال يفسد به الاستدلال، وهو أمر يصبح معه القول بأن مخدر الحشيش ضبط بحوزة المتهم فى تاريخ وصف التهمة محل شك ولا يحيطه اليقين ولذلك لا ترى المحكمة فى دليل الثبوت فى الدعوى ما يرقى إلى مرتبة اليقين مما يسوغ معه إدانة المتهم بما نسب إليه فى البند (1) من أمر الإحالة، مما يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه فى هذه التهمة”.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وأن الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه، بشرط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها.
هذا فضلاً عن أن المحكمة من بعد أن قضت بإدانة المطعون ضده عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر الحشيش عادت وقضت ببراءته عن تهمة إحرازه بقصد التعاطي، مما يكون معه الحكم قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى لا يفهم أيهما قد قصدته المحكمة سيما وأن ما أوردته سبباً للبراءة هو احتمالية أن يكون المطعون ضده متعاطياً سلبياً للمخدر لمخالطته آخرين يحرزونه هو أمر ينتفى به القصد الجنائي في جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أيضاً وهو الأمر الذى ينبئ بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بواقعة الدعوى وبأدلتها وتمحصها، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى والإعادة.