«النقض» توضح شرط تقدير محكمة الموضوع للظروف الملابسة للجريمة
الظروف الملابسة للجريمة.. أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984، والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
الظروف الملابسة للجريمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون – ذلك بان الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض وضبط المخدر على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس، في حين أن مؤدى اقوال الشاهد الضابط………. أنه أمسك بيد الطاعن قبل أن يتبين كنه المادة المخدرة بداخل كيس القماش المضبوط وهو ما يعد قبضا قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تبنىء عن وقوع الجريمة، وبالتالي فإن ما اسفر عنه القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلا واذ عول الحكم على ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “إنه أثناء قيام الملازم أول….. معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم بحملة لملاحظة حالة الأمن ولضبط وسائل النقل المخالفة، وذلك على رأس قوة من رجال الشرطة بتاريخ……… وفى الساعة الحادية عشر مساء وبالطريق المؤدى الى…….. التابع لناحية……..، استوقف دراجة آلية يستقلها أحد الأشخاص.
وقد اردف المتهم خلفه، واذ ذاك حاول هذا الأخير الهرب، إلا أنه تمكن من ضبطه في اللحظة التي اخرج فيها المتهم من طيات ملابسه طربه من مخدر الحشيش داخل كيس من القماش به قطع تظهر منه المادة المخدرة، وأجرى تفتيشه حيث عثر بجيب صديرية على آلة حادة – سكين – بمقبض خشبي ونصلها ملفوف بقطعة من القماش، وعالق به آثار لذات المخدر”، وحصل الحكم اقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى.
الظروف الملابسة للجريمة
لما كان ذلك، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا الى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من اقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل امساكه بالطاعن، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب اثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف قائدها، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش.
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل.
الظروف الملابسة للجريمة
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.