«النقض» توضح: الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيًا بطبيعته

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض خلال نظر الطعن رقم 9835 لسنة 87 قضائية، الدوائر الجنائية، على مبدأ قانوني مهم، وهو أن المحكمة التي تنظر الدعوى ليس لها أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة والمتمثلة في الاتهامات التي توجه للمتهم.

وقالت المحكمة إن الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته، وعدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

وتابعت: “الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة، على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم”

كما قالت محكمة النقض: “وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به.

واستكملت :”وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفًا مشددًا للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردًا عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحى النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله”.

زر الذهاب إلى الأعلى