“النقض” ترسي مبدأ هام في حالات التلبس.. وتؤكد: مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن حمله لسلاح ناري يجيز له القبض والتفتيش

كتب: أشرف زهران

أرست محكمة النقض أثناء الطعن رقم 23666 لسنة 87 قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة 11 فبراير 2020، مبدأ هام ينص أن ‏مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن حمله لسلاح ناري بصورة ظاهرة، يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح التي تجيز له ‏القبض عليه وتفتيشه.‏

الحكم

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص ‏بحيازتهما أو إحرازهما قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأن استند في الإدانة ‏إلى أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات دون أن يورد مضمون شهادته اكتفاء بما أورده بوقائع الدعوى ، وأطرح برد غير سائغ دفعه ‏ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ، كما خلا الحكم ومحضر الجلسة من بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن والذى ‏جاء دفاعه شكلياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه‎ .‎

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بياناً مُفصلاً بما تتوافر به ‏العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما اللتين دان الطاعن من ‏أجلهما ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشاهد فإن رمى الحكم بعيب القصور لا يكون له محل‎ .‎

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ورد عليه في ‏قوله : ” فأنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك ‏شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٣ من ‏القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه ، وحيث تثق المحكمة في حصول ‏الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل ، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة‎ “.‎

لما كان ذلك ، وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة ” بندقية آلية ” يعتبر بذاته تلبساً بجريمة ‏حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان ‏إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس‎ .‎

 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن ‏دائرة استدلاله ، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا ‏الصدد يكون غير قويم‎ .‎

 

لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم ‏يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول‎ .‎

لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٩ – ٧ – ٢٠١٧ أن المدافع الموكل عن الطاعن ترافع في موضوع ‏التهمتين المسندتين إليه ولم يُقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول ‏إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوصى به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع ‏عنه لم يُبد دفاعاً حقيقياً فيها‎ .‎

 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة ‏الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها ‏الحكم تشكل الجنايتين المعاقب عليهما بالمادة ٢٦ / ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، وكانت العقوبة التي أنزلها ‏الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم في إضافة المواد ١٢ / ١ ، ٢٨ ، ٢٩ رغم أنهم ليسوا من ضمن ‏مواد العقاب لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم وذلك بحذف المواد ١٢ / ١ ، ٢٨ ، ٢٩ عملاً ‏بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩‏‎ .‎

زر الذهاب إلى الأعلى