«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.. وتؤكد: لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والمحررات بين الأطراف

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 4338 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفي عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلي سيد محمد.

ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن دور العقود في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، قالت فيه: ” سريان القانون، يتمثل نطاقه علي المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد، وخضوعها للقانون القديم الحاصلة في ظله”.

 حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل في أن القانون يسري بأثر فوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري علي الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت، واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، كما أن أحكام القانون 4 لسنة 1996، سريانها بأثر فوري علي العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعدم سريانها بأثر رجعي علي العلاقات الايجارية السابقة عليه، فضلاَ عن أن خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التي تمت في ظله م 1 , 2 , 4 من القانون المذكور.

دور محكمة الموضوع في ذلك الأمر

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف علي حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متي تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.

إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائي – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص علي أن ” مدة الإيجار 30 عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق في 1 أبريل 1984 وتنتهي – إذا لم تجدد بإخطار – في 31 مارس 2014، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخري مماثلة وفي هذه الحالة يجب علي الطرف الثاني “المستأجر” أن يقوم بإخطار الطرف الأول “المؤجر” عن رغبته في التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولي بستة أشهر علي الأقل “.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى