«النقض» تحدد ضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية
أوضحت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 15507 لسنة 84 ق ، أن مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض، هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية، ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتابعت: “مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوي أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً علي ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية علي هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية” .
المحكمــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشار المقـرر / ………………. نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم 1 لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلي قاضي التنفيذ بالمحكمة لإصدار الأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم من الثالث إلي الأخيرة المبنيتين في عقد القرض المؤرخ 14/11/1991 والمضمونتين برهن عقاري موثق برقم 2638 لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه البالغ مقداره 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/1/2010 أصدر السيد / قاضي التنفيذ أمراً بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع وبتاريخ 23/3/2013 أصدر حكماً بإيقاع البيع علي الأرض موضوع الأمر لصالح البنــك
تابع الطعن رقم 15507 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 3 )
مع إبراء ذمة المطعون ضدهم المدينين الراهنين من المديونية المستحقة عليهم وأمر بتسليمها خالية من شاغلها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 6 ق لدي محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 18/6/2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن علي دائرة فحص الطعن الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مؤدي النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوي التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوي أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً علي ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية علي هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.
ولما كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 علي أنه إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ بناء علي طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقاري ….. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ …. والنــــــــص فـــــــي المــــــــادة 22 علــــــــي أن
تابع الطعن رقم 15507 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 4 )
يصــــدر القـــــاضي حكمــــــاً بإيقــــــاع البيع بناء علي ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع…. والنص في المادة 24 علي أن لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلي المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .
كما نصت المادة 27 من القانون ذاته علي أن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ علي العقار قد بين إجراءات التنفيذ علي العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلي قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء علي ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلي المحكمة المختصة.
وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 علي أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم (1) لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلي قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتي الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفي البيان والمضمونتين برهن عقاري رسمي موثق برقم 2638 لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/10/2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 23/3/2013 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع علي الأرض موضوع الأمر.
ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ فيكون الطعن علي الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة، ومن ثـــم
تابع الطعن رقم 15507 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 5 )
فقد كان لزاماً علي المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعــدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلي تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك علي قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدي لما لحقه من عوار وهو ما يضحي معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
وتنوه المحكمة إلي أنه، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعن المصروفات، وحكمت في الاستئناف رقم 76 لسنة 6 ق طنطا الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي، وباختصاص محكمة طنطا الاقتصادية بدائرتها الابتدائية بهيئة استئنافية بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة