«النقض»: التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن سببًا موجبًا للإخلاء

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩، أن التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن سببًا موجبًا للإخلاء .

وتابعت: مؤدى ذلك كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة لإسباغ الوصف الصحيح على الواقعة بإحدى صورها الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها طبقا للمادة  ١٨ / ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة  

أن مفاد النص فى المادة ١٨ / ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر ، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر ( الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن ) ، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء .

التفاصيل كاملة عبر الرابط:// https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111655791&&ja=292293

زر الذهاب إلى الأعلى