“النقض”: الامتناع عن السير فى الدعوى لمدة 6 أشهر يسقط الخصومة
كتب:أشرف زهران
قالت محكمة النقض إن سقوط الخصومة ، هو جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات.
وأوضحت المحكمة انه فى حال قيام مانع قانوني، فان ذلك أثره وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع ، وبعد زوال المانع يجوز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله.
وقالت المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 6200 لسنة 64 ، أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله.
ونصت المادة 134 من قانون المرافعات على ، “لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى.
كما أرست محكمة النقض، دائرة الإثنين “ج”، مبدأ قضائياَ جديداَ بشأن السلطة الرقابية على محكمة الجنايات، قالت فيه إن: “لمحكمة النقض سلطة رقابية على محكمة الجنايات في تقدير العقوبة الجنائية التي توقعها على المتهم في الحدود المقررة قانونا دون الحاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر القضية من جديد، وذلك بخلاف المبادئ والأحكام السابقة للمحكمة”.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 13324 لسنة 88 القضائية، برئاسة المستشار ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد خالد ومهاد خليفة ومجدى شبانة ورفعت سند نواب رئيس المحكمة، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض رائد سمير، وأمانة سر على محمود.
محكمة النقض في حيثيات الحكم خففت العقوبة الصادرة ضد المتهم في قضية الهجوم على قسم كرداسة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”، من الإعدام إلى السجن المؤبد، أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة المطاف، فليس من المقبول عقلا ومنطقا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي بموجبها تلتزم محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى مباشرة إذ نقضت الحكم المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أنه قد بات متعينا بعد التعديلات الأخيرة للإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه، وتأسيسا على ذلك فقد أصدرت المحكمة قرار المتقدم بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.