«النقض»: أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2961 لسنة 91 قضائية، أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :-

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 8 نوفمبر سنة ۲۰۲۰ وقد قرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخي 13 ، 15 ديسمبر سنة ٢٠٢٠ وقدما مذكرة أسباب طعنهما بتاريخ 9 يناير سنة ٢٠٢١، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضوري.

وكان هذا الميعاد ينقضي في 7 يناير سنة ٢٠٢١ ، بيد أن ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد المسيح ، ولما كان اليوم التالي عطلة رسمية كذلك كونه يوافق يوم جمعة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 9 يناير سنة ٢٠٢١ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بغير قصد من القصود المسماة ودان الأول بجريمة إحراز سلاح أبيض قاطع بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُلم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة .

ولم يورد في بيان واف مؤدى ومضمون أقوال الشاهد الثاني ، وأطرح برد قاصر الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره بعد إجرائهما ، ولابتنائه على تحريات غير جدية ، والتي استدل منها على إحراز المخدر بينما لم يعتد بها في شأن القصد ، واعتمد على شهادة ضابطي الواقعة رغم أنها مستمدة من إجراءات باطلة ، ولم تعنِ المحكمة بتحقيق دفاعه لاستجلاء حقيقته ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها ألمت بها ومحصتها التمحيص الكافي .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى يكون ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى ومضمون أقوال شاهدي الإثبات في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ، وكان من المقرر أنها غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن المقرر كذلك أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه ، مع ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في التسبيب .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الإذن على الأساس الوارد في أسباب طعنهما ، وكان الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

ذلك لأنه يقتضي تحقيقًا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضـوع بـمـا لـهـا من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعهـا بـأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها ، كما أن الحكم لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى كما لم يذكر على لسان كل من ضابطيها – شاهدي الإثبات – أن الطاعنين يتجرا بالمواد المخدرة ، فالبين من أسبابه أنه حصـل واقعة الدعوى ومؤدي أدلة الثبوت فيها كما هي قائمة في الأوراق .

وإذ أورد بعد ذلـك مـا قـصـد إليـه فـي اقتناعـه مـن عـدم توافر قصد الاتجـار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فـي حـق الطاعنين ، فـإن ذلك يكون استخلاصًا موضوعيًا للقصد من احرازهما للمخدر ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، فضلاً عن أن جريمة إحراز مخدر مجردًا من القصـود – والتـي ديـن بـهـا الطاعنين – عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، فلا مصلحة لهما في تعيب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن تلك الجريمة .

لما كان ذلك ، وكانت منازعة الطاعنين في حق المحكمة في الاعتماد على شهادة ضابطي الواقعة ، فمردود بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في قضائها .

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أيًا من أوجه الدفاع المبداة أمامها ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

 

زر الذهاب إلى الأعلى