النظام القانوني للحق في الدخول في طي النسيان الرقمي

بقلم: محمود محمد ياسين

شبكة الإنترنت بشراهتها التي لاتشبع لجمع وتخزين المعلومات، وذاكرتها المطلقة التي لا يمكن لما يختزن فيها أن ينمحي بسهولة، وجعلت النسيان الطبيعي أمر صعب المنال فهي تحصى علي مستخدميها تحركاتهم وافعالهم واقوالهم وتجمع وتسجل بياناتهم ومعطياتهم وتخزنها وتحتفظ بها لمدة غير محدودة، مع إتاحة كل هذه البيانات والمعلومات باستمرار من أي نقطة في العالم، ولكل من يريد وفي الوقت التي يحلو له، مع العلم أن هذه المعلومات والبيانات قد تكون قديمة أو مشوهة أو مغلوطة أو غير صحيحة، ومع ذلك تظل متاحة للجميع وعلى الدوام إلى ما لا نهاية، وهذا من شأنه أن يسبب للشخص المعني أضرار بالغة الخطورة، ومن هنا ولغاية تجاوز هذه المشاكل وحماية خصوصية الأشخاص أفراد وجماعات انتشر الحديث في الآونة الأخيرة عن مفهوم حديث نسبيآ الا وهو الحق في النسيان الرقمي

مجال تطبيق حق الدخول في النسيان الرقمي :

ينحصر مجال تطبيق حق الدخول في طي النسيان الرقمي فيما يسمي بالأثار الإليكترونية أو الذكريات الرقمية، ويقصد بالآثار الرقمية كل المعلومات المتعلقة بنشاط الشخص خلال استخدامه لنظام معلوماتي أو وسيلة الإليكترونية مهما كان نوعها، (مدونات، مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مواقع التجارة الإلكترونية، محركات البحث……)
يكون من شأنها أن تساهم في تحديد هويته الرقمية كما يعتبر من الآثار الرقمية مساهمات الشخص مهما كان نوعها علي الانترنت، (كان يعلق على حدث معين أو يشارك برأيه في قضية ما أو يكتب مقالا……).

أمام هذا الكم الهائل من الآثار الرقمية التي يتركها المستخدم في شبكة الإنترنت يثور التساؤل أي منها يعتبر مجالا للحق في الدخول في طي النسيان الرقمي، من هنا تطور المشرع العربي مع تطور العصر الرقمي:

حيث نصت المادة (٢) من القانون المصري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
٢_المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من احدي الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لاي مستخدمي خدمتة، أو أي بيانات او معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
٣- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها، وعدم اختراقها او تلفها.

ونصت المادة(٨) من القانون الاتحاد الإماراتي رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزئية تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيآ، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها او الاطلاع عليها او نسخها من النظام المعلوماتي الالكتروني إلا بإذن من النيابة العامة او المحكمة المختصة حسب الأحوال.

ونصت المادة (٩) من قانون المعاملات الالكترونية السوداني لسنة ٢٠١٧ على أن:
١- تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم الي الجهة المختصة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه او اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير او استخدمها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

ونصت المادة (٣٢) من القانون الكويتي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية علي ان لايجوز في _ غير الأحوال المصرح بها قانونآ _ للجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات أو الجهات غير الحكومية او العاملين بها الاطلاع دون وجهة حق او إفشاء او نشر اية بيانات او معلومات شخصية مسجلة في سجلات او أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية او بالسيرة الاجتماعية او بالحالة الصحية او بعناصر الذمة المالية للاشخاص او غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدي أي من الجهات المبنية في هذه المادة او العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات او المعلومات او من ينوب عنه قانونآ. او بقرار قضائي مسبب.

وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

زر الذهاب إلى الأعلى