المناطق المحرمة لتحليق الطائرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالنسبة لتحليق الطائرات.

ونصت المادة ٤٤ – المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

(١) سلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية – تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

(أ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.

(ب) فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

(٢) سلطة الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.

(٣) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

(٤) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.

الشروط الواجبة لعمل أي طائرة في إقليم الدولة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

حقوق الارتفاق الجوية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى