المعاملة القانونية لثبوت وإنكار النسب للمصريين المسيحيين
وفقاً لنصوص المواد من 87 إلى 108 من لائحة الأقباط الأرثوذكس 1938
إعداد : نادر الصيرفي – المحامي ماجستير وباحث دكتوراه في القانون الخاص
نظمت لائحة الأقباط الأرثوذكس مسألة ثبوت النسب وانكاره وفقاً لنوعين من القواعد:
القاعدة الأولى : ثبوت نسب الأولاد المولدين حال قيام الزواج الشرعي :
أولاً : التحديد القانوني لفترة الحمل :
حددت اللائحة مدة تحكمية افتراضية للحمل، بحساب الشهر ثلاثين يوماً كالتالي :
- أقل مدة للحمل هي ستة أشهر.
- أقصى مدة للحمل هي عشرة أشهر.
ثانياً : قاعدة ثبوت النسب :
ينسب المولود إلى الزوج إذا وضعت الزوجة حملها حياً أو قابلاً للحياه في الأوقات التالية:
- بعد مضي ستة أشهر كاملة من تاريخ الزواج.
- قبل انقضاء عشرة أشهر كاملة على الإقامة الزوجية المشتركة.
ثالثاً : الإستثناءات من القاعدة :
ومع ذلك إذا وضعت الزوجة حملها بالمخالفة للمدد المبينة بالفقرة السابقة لا يستيطيع الزوج أن يتنصل من المولود أو ينكر نسبه إذا توافرت حالة من الحالات الاتية :
- إذا اثبتت الزوجة علم الزوج بحملها السابق على تاريخ الزواج .
- إذا حضر الزوج الولادة أو بلغ عنها بسجل المواليد.
- إذا اعترف الزوج بالمولود صراحة أو بالكتابة أو أمام شهود.
- إذا اعترف الزوج بالمولود ضمناً إذا توافرت حالة حيازة الصفة، وتنتج هذه الحالة من توافر ظروف أو وقائع لا تعطي معها مجالاً للشك عن وجود رابطة البنوة بين المولود والزوج، وكمثال لذلك: أن المولود كان يحمل اسم الوالد أو أن الوالد كان معروفاً كأب للمولود في الهيئة الاجتماعية.
- إذا ثبت في الواقع معاشرة الزوج لزوجته معاشرة الأزواج.
رابعاً : أسباب انكار أو نفي نسب المولود :
يستطيع الزوج انكار أو نفي المولود في الأحوال التالي :
- إذا اثبت الزوج حالة الاستحالة المادية، ومؤدى هذا الحالة أن الزوج كان يستحيل عليه أن يتصل بزوجته جسدياً في الفترة من بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر، واليوم السابق على الولادة بستة أشهر، بسبب بعد المسافة أو السفر أو إذا كان مقيد الحرية أو بسبب حادث من الحوادث، ولا تعد حالة الضعف الجنسي أحد حالات الاستحالة المادية.
- إذا أثبت الزوج أن الزوجة قد أخفت عنه الحمل والولادة، ولا مفر في هذه الحالة إلا من رفع دعوى الطلاق للزنا مقترنة بطلب نفي المولود.
- إذا وضعت الزوجة حملها قبل مضي ستة أشهر من تاريخ رفض دعوى الطلاق أو الاعتراض على انذار الطاعة أو قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الصلح القضائي بين الزوجين.
- إذا ثبت قضائياً من خلال الأوراق أن الزوجة قد وضعت حملها بعد اقامتها منعزلة عن مسكن الزوج بعشرة أشهر.
- إذا وضعت الزوجة حملها بعد مضي عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بالطلاق.
خامساً : النظام القانوني لدعوى انكار النسب :
- ترفع دعوى انكار نسب بالإجراءات المعتادة وفقاً للقواعد العامة بمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر الدعوى.
- المدعي في هذه الدعوى هو الزوج والمدعي عليها هي الزوجة .
- وقت رفع الدعوى : ترفع الدعوى خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها إذا كان الزوج غائباً.
- إذا توفى الزوج خلال الشهر المبين في الفقرة السابقة قبل اقامة الدعوى، ينفتح الميعاد لورثته لاقامتها من تاريخ منازعة المولود أو وليه لهم على اعيان التركة أو من تاريخ وضع يدهم عليها.
القاعدة الثانية : ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين :
سادساً : تعريف الأبناء غير الشرعيين :
الأبناء غير الشرعيين في مفهوم لائحة الأقباط هم اللذين ولدوا قبل الزواج، ولا يدخل في نطاق هذا التعريف أولاد الزنا من شريك غير الزوج الآخر أو أبناء زنا المحارم.
سابعاً : القاعدة بالنسبة للأبناء غير الشرعيين :
والقاعدة هي صيرورة الأبناء الغير شرعيين شرعيون بمجرد زواج والديهم، ولو تراخى الزواج لعدة سنوات يمكن تصحيح نسبهم ويستفيد ذريتهم من ذلك، ولو توفى أحدهم قبل حصول التصحيح، وبمجرد التصحيح يكون لهم ما للأبناء الشرعيين من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.
ثامناً : اثبات الاقرار بالنسب والادعاء به :
- يثبت تصحيح النسب والإقرار به بتوقيع الزوجين في عقد الزواج أو في وثيقة منفصلة، ثم يقيد ذلك بشهادة الميلاد.
- لا ينتج الإقرار بالنسب أثره إلا بالنسبة للزوج الذي أقر به، دون أن يمتد ليشمل الزوج الأخر، فإذا أقر أحد الزوجين ببنوة ابن من شخص غير الزوج الآخر، فلا يجوز أن يضر ذلك بعلاقة الزوجية القائمة أو بالأولاد الناتجين عنها، ولا يلتزم بتربية ذلك الابن أو الانفاق عليه سوى الطرف المقر بنسبه.
- يجوز أن يقر الزوجان بنسب ابن مجهول النسب، ويمكن أن يتم هذا الإقرار بناء على ادعاء صدر من ذلك الابن، ولكن إذا تبين أن لذلك الابن أبوين أخرين، يجوز لكل ذي شأن المنازعة في صحة ذلك الإقرار السابق بالنسب.
تاسعاً : دعوى ثبوت الأبوة :
- المدعى في هذه الدعوى : الولد أو البنت أو الأم إذا كان الأولاد قصر، والمدعى عليه هو الأب.
- ترفع الدعوى من الزوجة خلال سنتين من الوضع وإلا سقط الحق فيها، ويجوز أن يبدأ احتساب مدة السنتين من تاريخ انتهاء الحياة المشتركة أو من تاريخ امتناع الأب عن تربية الابن أو الانفاق عليه. وترفع الدعوى من الأبناء خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وإلا سقط الحق فيها.
- يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم إذا اعترف الأب بالبنوة صراحة بالكتابة وإذا عاش الأب والأم معاً خلال فترة الحمل والولادة أو إذا كان الأب المدعي عليه قام بتربية الولد والانفاق عليه بصفته والداً.
- يمكن ثبوت النسب أيضاً عند توافر المسئولية الجنائية كما في حالة الخطف والاغتصاب اللذان يرجعان لفترة الحمل وعند توافر عيوب الارادة المدنية كما في حالات الاكراه أو استعمال السلطة أو الاحتيال أو الوعد بالزواج.
- ولا تقبل دعوى ثبوت الأبوة إذا كانت الأم خلال فترة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كان لها علاقة غرامية بشخص آخر أو إذا توافرت حالة الاستحالة المادية من الاتصال الجنسي.