المساهمة الجنائية

بقلم: خالد عثمان الريدي

المساهمه الجنائية في القانون هي حالة تعدد الجناة الذين يرتكبوا نفس الجريمة ثمره لنشاط واحد، ولم تكن وليدة، وإنما كانت نتاج تعاون بين أشخاص متعددين لكل منهم دوره المادي وإرادته الإجرامية.

ويوجد صور مختلفه للمساهمة الجنائية
وهي الاشتراك في الجريمه سواء عن طريق الفعل أو المساهمة أو التسهيل أو التحريض أو تقديم الوسائل المساعدة أو الدور اللاحق للجريمة وتأتي المساهمة طبقا لهذه الصور تفصيلا كالآتي:

فالنوع الأبرز هو الفاعل أو الفاعل مع غيره
وفي هذه الحالة يتعدد المقارفون لأفعال من هذا القبيل وتكون عن طريق قيام المساهم بطريق غير مباشر بفعل نتج عنه مباشرة وقوع الجريمة.

النوع الثاني
وهذا النوع من المساهمة تتعدد صورة لأنه يتكون من الأفعال التي يرتكبها المساهم تساعد بشكل غير مباشر وبأفعال لا تدخل في الفعل المكون للجريمة بل تكون متصلة به بطريق غير مباشر، مثل الدعوى إلى ارتكاب الجريمة.

تسهيل ارتكاب الجريمة بالمساعدة في الأعمال المجهزة لها ويكون مقارف هذه الأفعال قد اشترك في الجريمة اشتراكا ثانويا
ويسمى الجاني في هذه الحالة شريكا، وقد يكون دور المساهم لاحقا علي تمام الجريمة وان ارتبط بها برباط وثيق، ويسمى هذا المساهم بالمخبيء أو المخفي.

وهنا يتضح جليا تمييز القانون بين نوعين من المساهمة.
_المساهمه الأصلية في الجريمة وهي تعني حالة تعدد الفاعلين للجريمة.
_المساهمه التبعية في الجريمة وتعني الاشتراك فيها.

ويتضح لنا جليا ضرورة توافر عدة شروط في الفعل الإجرامي الذي قام به المساهم حتي ينطبق عليه حالة المساهمه الجنائية وهي:
١/وحدة الجريمة
٢/حدوث الجريمة نتيجة مباشره لكل الأدوار المكملة بعضها البعض في تكوين وحدوث الجريمة.
٣/اتحاد ووحدة القصد الجنائي لدى جميع المساهمين في أحداث النتيجة الاجرامية.

ويتضح لنا أن المسؤليه الجنائية تقع علي الفاعل سواء كان شريك أو مساهم في الجريمه وذلك بناء علي الدور الذي قام به في سبيل حدوث الجريمه بالاشتراك مع الآخرين مع توافر القصد الجنائي لديه لاحداث النتيجه الاجراميه بالشكل التي وقعت عليه

ومن هنا يتضح لما مبدا في غاية الخطورة وهو
حتي يمكن القول بضرورة معاقبة المساهم سواء شريك أو مساهم بنفس عقوبة الفاعل الاصلي طبعا لما ذهب إليه قانون العقوبات في هذا الشان فيجب توافر الآتي:

١/ أن يتوافر لدى الفاعل أو المساهم القصد الجنائي لإحداث النتيجة الإجرامية
أي إنه في حالة قيام المساهم بدور معين في الجريمة ولكنه لم يتوافر لديه القصد لإحداث النتيجة بالشكل الذي وقعت به الجريمة فإن دوره هنا يقع لتقدير المحكمة التي يجب عليها معاقبته بعقوبة أخف من عقوبة الفاعل الأصلي أو عقابه علي هذا الدور إن كان مجرم قانونا.

٢/ أن يكون الفعل الإجرامي الذي قام به المساهم ترتب عليه حتما حدوث الجريمة بالشكل الذي وقعت به والا يتم معاقبته على فعله إن كان مجرما أو معاقبته علي فعله بعقوبة أقل من عقوبة الفاعل الأصلي إن كان فعله لم يتسبب بشكل مباشر في حدوث الجريمة.

٣/ إن كان فعل المساهم أو الشريك لا يترتب عليه حتما وقوع النتيجه الإجرامية بالشكل الذي حدثت به الجريمه وإنما ساهم بشكل غير مؤثر في حدوثها بحيث يمكن القول بأنه في حالة انفصال دوره عن دور الفاعل فإن الجريمة ستقع أيضا لا محالة ففي هذه الحالة لا يعاقب أيضا بنفس عقوبة الفاعل.

مثال

تواجد المساهم علي مسرح الجريمة وقيامه بالاشتباك والتشاجر مع المجني عليه هو والفاعل الأصلي ثم قام الفاعل الأصلي بضرب المجني عليه بآله حاده تسببت في قتله.

فلو نظرنا جيدا لدور المساهم هنا فإنه دوره لا يتعدى التشاجر مع المجني عليه والقصد الجنائي لديه في قتل المجني عليه منعدم تماما لانه نيته لا تتعدي سوي التشاجر فمن غير المقبول أن يتم محاسبته عن جريمه قتل مثله مثل الفاعل الأصلي، وإنما يتم محاسبته عن الدور الذي قام به وهو ما تنفرد المحكمة بتقديره طبقا لكل حالة علي حده.

زر الذهاب إلى الأعلى