المسئوليـة المدنيـة للصيادله عن أخطـائهم المهنية

بقلم: محمد النجار المحامي

لقيام المسئولية المدنية العقدية عن خطا الصيادله ومساعديهم امام المضرور اعتبارا لوجود العلاقه العقدية بينهما في اغلب الحالات حيث يبرم عقد بيع بين الصيدلي والمريض او مستهلك الادويه والمستحضرات صيدليه

أولاً: المسئوليه العقديه للصيدلي
” المسئوليه العقديه هي جزاء الاخلال بالعقد وهي تتحقق اذا لم ينفذ المدين التزامه العقدي تنفيذا عينيا ولم يستطع ان يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب اجنبي.”

– فيمثل الخطأ أول أركان المسئوليه العقديه ويستوي في ذلك ان يكون عدم قيام المدين بالإلتزام ناشئاً عن عمده او عن إهماله بل إن الخطا العقدي يتحقق حتى ولو كان عدم قيام المدين ناشئاً عن سبب اجنبي لا يد له فيه كالقوه القاهره ولكن يلاحظ في هذه الحاله الاخيره انه اذا تحقق الخطا العقدي فان علاقه السببيه وهي ركن من اركان المسئوليه العقديه تنعدم ولا تتحقق المسؤوليه

– ويقع عبئ إثبات الخطأ العقدي على الدائن إذ عليه أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه واذا ما أثبت ذلك واثبت الضرر الذي اصابه من جراء عدم التنفيذ هذا وأن الضرر سببه افتراضا الخطأ العقدي انعقدت مسئوليه المدينه.
وبناء على ذلك في الصيدلي الذي يسلم المريض او المستهلك دواء غير الموصوف بالتذكره الطبيه سواء خطا او اهمال من او عن عند او بتسليمه دواء بديلا دون علم المريض ومن وموافقته او استشاره الطبيب المعالج

– وكذلك الصيدلي الذي لا يقوم بفحص ومراقبه التذكره الطبيه جيدا ويقراها قبل صرفها ويستوثق من كل بياناتها ويسجل مواعيد الجرعات وكميتها وعدد ايام تناول الدواء ويفهمها للمريض شفويا.

– وأيضا الطبيب الذي لا يقوم بتحضير الدواء طبقا للنسب المسجله بالتذكره الطبيه او يراجع الطبيب المعالج اذا اراد استخدام بعض البيانات أو النسب أو تنبيه لاي خطأ بالتذكره او يفشي سرا للمريض عن نوع العلاج الذي يتناوله ليكشف حاله المريض.

– كل ذلك يقع ضمن التزامات الصيدلي وهى إلتزامات تندرج تحت إطار تحقيق نتيجه وليس بذل العنايه.

– أيضا على الصيدلي ان يزود المريض بالنصائح والمعلومات والارشادات التي يراها مجدية النفع للحاله التي امامه سواء في تناول الطعام او الحركه او غيره حسن خبرته وعلمه وهذا ما يدخل تحت الالتزام ببذل عنايه وليس تحقيق نتيجه
ولكن لا يسال الصيدلي عن عدم فعاليه العلاج الموصوف ما دام هو المُسلم للمريض فعلاً.

– ولا يكون الصيدلي ملتزماً إلزام قانوني وذلك ما لم يكن عدم الفعلية راجعه لفساد الدواء او المستحضر الناتجه عن طريقة التخزين الخاطئه.
– ولا يسأل الصيدلي عن صرف دواء أقل فاعليه من آخر جديد طرح حالياً بالأسواق ما دام هو الموصوف بالتذكره ما لم يصدر قرار من الجهات المختصه (بوزاره الصحه) بوقف إنتاج الدواء وسحبه من الصيدليات .
– وبناء على ذلك حظرت الماده 37 من القانون على غير الاشخاص المنصوص عليها فى الماده (1 ، 20 ، 23 ، 24) “التدخل في تحضير التذاكر الطبيه أو صرفها او في بيع المستحضرات الصيدليه الجمهور وهم الصيادله ومساعدهم وهم وطلبة الصيدله المقيدون بإحدى الجامعات المصريه او الجامعات الاجنبيه المعترف بها او الذي حصل على دبلوم الصيدله من الخارج ويمضي فتره تمرينه في احدى الصيدليات العامه”

ثانياً: المسئوليه التقصيريه للصيدلي
” المسئوليه التقصيريه هي جزاء الإخلال بالالتزامات قانوني واحد لا يتغير هو الإلتزام بعدم الاضرار بالغير”

– الخطا في المسئوليه التقصيريه هو الإخلال بالتزام قانوني مع ادراك ذلك ويتكون من ركن التعدي او الإنحراف ( ركن مادي) وركن الادراك او التمييز (ركن معنوي )

– وفي المسئوليه التقصيريه لا يرتبط الصيدلي بعقد مع المريض او المستهلك للادويه والمستحضرات الصيدليه فتقوم مسئوليته عن أي من الاخطاء السابق ذكرها في المسئوليه العقديه ولكن على أساس المسؤوليه التقصيريه كصيدلي المستشفيات العامه والجامعيه حيث يرتبط بعلاقه لائحيه وهو مسئول عن اخطائه بالإضافه لمسؤوليه صاحب العمل ذاته باعتباره متبوعا.

– وكذلك الصيدلي المدير لصيدليه تابعه لجمعيه تعاونيه مشهره حيث لا تربطه بالمريض علاقه عقديه بل هو يتبع الجمعيه او الجهه التي يعمل لديها ويصرف الادويه والمستحضرات التي يطلبها اطبائها ويقوم بتحضير الادويه طبقا لطلبات هولاء الاطباء.

– ويتحقق الخطا التقصيري في جانب الصيدلي متى أخل بالواجب القانوني العام الذي يقضي باتخاذ اليقظه والحظر لعدم الإضرار بالغير لهذا فان عمل الصيدلي يجب ان يكون مطابقاً للاصول العلميه والفنيه المقرره فاذا ما فرط في إتباع هذه الأصول وخالفها حقت عليه المسؤوليه. اما اذا لم يثبت وقوع تقصير من جانب الصيدلي وتبين انه قد إتخذ الاحتياط والحذر من تزويد المريض بالعلاج الموصوف فلا مسئوليه عليه

– ومن صور الخطأ التقصيرى فى حالتنا هذه عدم تنفيذ الصيدلي الإلتزام المفروض عليه بنص القانون من خلال رفضه بيع الادويه المدرجه في الوصفه الطبيه بصوره كامله او جزئيه فالماده 76 من القانون 127 لسنه 1955 “تحظر على المؤسسات الصيدليه الامتناع عن بيع الاصناف المعدة للبيع ممن يصنعون او يستوردون او يخزنون من المستحضرات الصيدليه او المواد الدوائيه او المتحصلات الأقرباذينيه أو النباتات الطبيه ومتحصلاتها للهيئات او الاشخاص المرخص لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها ”

– والمعيار في تقييم خطأ الصيدلي من عدمه هو معيار موضوعي معيار الشخص العادى فى ذات الظروف (صيدلي عادي ) لا شديد الحرص ولا شديد الإهمال مع مرعات الظروف الخارجيه التي أحاطت به ودرجه علمه وخبرته.

– وينبغي إقامه الدليل على توافر علاقه السببيه بين خطأ الصيدلي والضرر المتحقق قد يظهر الواقع صعوبات أخرى في حاله تتعدد الاسباب التي ساهمت في الضرر الذي قد يشترك الطبيب والصيدلي ومساعد صيدلي في خطأ وهنا نعود للقواعد العامه في الإعتداد بالسبب المنتج أو الفعال لإحداث الضرر .

زر الذهاب إلى الأعلى