المحكمة الدستورية تصدر 9 أحكام جديدة

كتب: أشرف زهران

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، أمس السبت تسعة أحكام، من بينها الأحكام الآتية:

أولاً: الحكم برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة (20) منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وقد استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة (28) منه.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة 18 مارس 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

وتأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

كما أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية “تنازع”، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

وقد تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقد استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة (28) منه.

ومراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية “دستورية”، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية “دستورية”، بجلسة 2 مارس 2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن “يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة”.

وتنص المادة 116 على أن “للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

زر الذهاب إلى الأعلى