اللجوء إلى التحكيم دون اتفاق أو مشارطة
بقلم الدكتور /وليد محمد وهبه المحامي
من غير المألوف إن نسمع على أن هناك تحكيم يتم دون اتفاق حتى ان العقود التى تتخذ فى صورتها مفهوم الأذان حينما كانت تنص على اللجوء الى التحكيم فى النزاعات كان يقضي ببطلان الاتفاق أو الشرط لللتعسف ولفقد الأهلية ولعدم الدستورية
لكل هذا وأسباب أخرى تؤكد على أن اللجوء الى التحكيم يجب أن يكون اختياري واتفاق لكن ظهور مفهوم التحكيم الإجبارية والغير منتشر والذى نصت عليه بعض القوانين فى معظم النزاعات الحكومية والتى تنشأبين القطاعات العام أو بين القطاعين العام والخاص
مما أفرد مفهوم مختلف في اللجوء إلى التحكيم عن طريق النص في القانون إلا إنه بتفسير القانون نجد إنه لا يوجد قانون ملزم للجوء الى التحكيم عن طريق وضع جزاء يترتب عليه البطلان أو المخالفة في حالة عدم اللجوء مما يتطر بعض القطاعات إلى اللجوء إلى القضاء.
وهنا كانت حالة قضائية فريدة اتخذت فيها محكمة النقض موقف قوى لازم الجهات باحترام القوانين فى اللجوء الى التحكيم حيث قضت محكمة النقض بانه
نصت المادة (56) من قانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على وجوب الفصل في المنازعات التي تقع ين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم الإجباري، كما نصت المادة (59) من القانون نفسه على تقديم طلب بالتحكيم في تلك النزاعات إلى وزير العدل، ولكن المادة الأخيرة لم تضع جزاء للإخلال بتقديم الطلب المذكور مما يثير الشك في مدى وجوب تقديم هذا الطلب.
وقد أصدرت محكمة النقض حكما حديثًا قاطعاً في تلك المسألة، حيث ذهبت محكمة النقض في الطعن رقم 16720 لسنة 84 ق – جلسة 15 مارس 2021 إلى أن إحالة الدعوي التحكيمية إلى هيئات التحكيم الإجباري بوزارة العدل بموجب حكم قضائي. أثره انعقاد الخصومة واتصال هيئة التحكيم بالدعوي، وان تقديم طلب التحكيم إلي وزير العدل وفقا للمادة 59 من ق97 لسنة 1983 هو مجرد إخطار وإجراء إداري غير لازم خارج عن نطاق البناء الإجرائي للدعوي التحكيمية، وأن أثر اعتبار التحكيم الإجباري أمر مفروض على هيئات القطاع العام وشركاته عدم تعبير طلب التحكيم عن إرادة مقدمة اللجوء إلى التحكيم عدم تقديمة لا يترتب عليه البطلان.
وبالتالي فان إحالة الدعوي إلى هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل بموجب حكم الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإداري واتصال هيئة التحكيم بها وتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بإعلانهم وحضورهم أمام تلك الهيئة أثره تحقيق الغاية من التقدم بطلب التحكيم إلي وزير العدل وفقا للمادة 59 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، مؤداه عدم القضاء بالبطلان لعدم تقديمه، وان مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعد مخالفة للقانون وخطأ.