القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية
أشرف زهران
خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر شهر من راتب مسئول شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وخصمت أجر شهرين من راتب أخصائى اتصالات بالهيئة، وغرمت مدير عام شئون العاملين السابق بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره، لاتهامهم بترقيات 51 عاملاً بالمخالفة، وبرأت المحكمة مسئول شئون العاملين بمدرسة صناعية.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول إجراء تسويات وترقيات خاطئة لـ51 عاملا، وترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت قيمتها 264 ألف جنبه، وأهمل المحال الثانى الإشراف على الأول.
وبشأن المحال الثالث اصطنع شهادتى خبرة صادرة من مدرسة صناعية تفيد أنه عمل معهم لمدة 4 سنوات، قدمها إلى هيئة الإسعاف المصرية برغم عدم صحة ذلك، لطلب ضم مدة خبرة، وساعدته المحالة الرابعة باصطناعها تقريرا صادرا من المدرسة للإفادة بأنه كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية بالمخالفة للحقيقة.
وأبلغت هيئة الإسعاف المصرية بما ورد بتقرير لجنة الفحص ملفات 54 عاملا بالهيئة من احتساب مدد خبرة لهم وترقيتهم للدرجات المالية بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين بالمخالفة .
وتمثلت المخالفة فى ضم مدة خبرة عملية للعاملين الذين عملوا بشركات خاصة قبل تعاقدهم وتعيينهم بهيئة الإسعاف المصرية، و أفادت هيئة الاستثمار بأن هذه الشركات غير منشأة بقرار جمهورى، مما كان من شأنه احتساب مدد خبرة عملية لهم بالمخالفة للقرار، فيما ظهرت بعض الحالات المطابقة للشروط، فيما تم استبعاد المدد غير المستوفية للشروط، وتم سحب قرارات التسوية والترقية الخاطئة .
وثبت لدى المحكمة بأن المحال الثالث اصطنع شهادة خبرة لضم مدة خبرة عملية لخدمته، وبمطالعة الأوراق تبين أنه كان يؤدى الخدمة العسكرية فى نفس المدة التى أدعى أنه كان يعمل لدى المدرسة، بالرغم من تأكيد الشهود أنه لم يكن يومًا ضمن العاملين بالمدرسة.
وبشأن براءة المحال الرابع، خلت الأوراق من أى دليل إثبات يفيد بارتكابه للمخالفة المذكورة .