القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات لبيع الخطوط

كتب: أشرف زهران

ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، قرار الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات، رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم (130/1) لسنة 2020، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ ٨٧٧ ألف جنيه تم تحصيلهم منها.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام عبد الرحمن ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوى رقم 60619 لسنة 74 ق .

وثبت للمحكمة ، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيل الثانى والثالت فى جمهورية مصر العربية ، وقد قضى فى المادة العاشرة منه تحت عنوان (الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء) على أن يلتزم المرخص له ، بسداد مبلغ اثنان وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من: أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري. ب ـ  إثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية .

وعام ٢٠١٦ ، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له (الشركة المدعية) بأن تسدد مبلغ خمسة وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام .

وأوضحت المحكمة ، أنه يحق للمرخص مراجعة قيم الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء وتعديلهما كل خمسة أعوام من تاريخ سريان هذا الملحق على ألا تزيد القيم الجديدة لهذه الرسوم بعد كل تعديل عن القيم السابقة لهذا التعديل مضافا اليها معامل التضخم المعلن من البنك المركزي أو ضعف القيم المقررة لهذه الرسوم عند تاريخ سريان هذا الملحق أيهما أقل ويلتزم المرخص له بسداد الرسوم طبقاً للتعديل (إن وجد) .

وقالت المحكمة ، أنه في يونيو ٢٠٢٠ صدر قرار مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات رقم 129 لسنة 2020 بالموافقة على تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز ، نظير نقاط بيع خطوط المحمول ، ومراجعتها دوريا للشركات المرخص لها ، ثم بعد ذلك بشهر صدر قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (130/1) بتعديل القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتمركز السيارات الـ ( 758) فأعفى الشركات من سداد مبلغ 1000 جنيه عند طلب تعديلات على أماكن تمركز تلك السيارات ، واكتفى فقط بإلزام الشركات المرخص لها بإخطار الجهاز دوريا بأماكن تمركز السيارات المذكورة .

ورأت المحكمة ، أنه لما كان المشرع قد وسد للجهاز ـ دون غيره ـ تحديد مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص واشترط صراحة تحديد هذه الالتزامات فى الترخيص المنصرف للمرخص ، وهو ما قام به الجهاز بالفعل لدى منحه الشركة المدعية الترخيص رقم 3 لسنة 2006 وفيه ملحقاته وقد ورد تحديد هذا المقابل بشكل عام ومطلق عن مجمل الأعمال والأعباء المتعلقة بالترخيص ، ومن ثم فإن اعتماد نقاط بيع خطوط المحمول ومراجعتها دوريا للشركات المرخص لها يدخل فى عموم الأعباء والأعمال التى تحدد عنها المبلغ المقطوع الثابت فى الملحق رقم 13 للترخيص، والذى لا يجوز للجهاز أعمال سلطته فى معاودة أو مراجعة نظره إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحرير هذا الملحق .

وانتهت المحكمة ، أن القول بغير ذلك يؤدى إلى وجود إزدواجية فى تقاضى المقابل عن ذات العمل أو العبء، الأمر الذى يكون معه قرار جهاز الاتصالات وتعديله فيما تضمنه من تحصيل مقابل عن اعتماد نقاط بيع خطوط المحمول ومراجعتها دوريا ، قد صدر مخالفا لصحيح أحكام القانون ، ويجب إلغاؤه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام الجهاز بأن يرد للشركة المدعية مبلغ ثمانمائة وسبعة وسبعون الف جنيه مصري، وهو ما تقضى به المحكمة.

وعلقت المحكمة في حيثيات حكمها ، علي ما ساقه الجهاز القومى للإتصالات ، فى معرض دفاعه أن اعتماد نقاط البيع هو عبئ إضافى على الجهاز أعطى له الحق فى اقتضاء مقابل عنه بحسبان أن من مصادر تمويل الجهاز مقابل الأعمال والأعباء التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة للمرخص لهم أو الغير طبقا للمادة 8/3 من قانون تنظيم الاتصالات، فذلك مردود بأن المشرع وضع قواعد محددة ومنظمة لمسألة الترخيص ، وأن الجهاز هو من يتولى وحده دون غيره تحديد الالتزامات المالية المستحقة عن إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية وتجديده، والتى من بينها مقابل الأعباء والأعمال وهو فى سبيل ذلك يتمتع بسلطة تقديرية غايتها الوصول إلى المقابل المالى الفعلى المستحق على المرخص له نظير الأعباء والأعمال التى يتحملها فى سبيل تحقيق أهدافه ليتم إثبات قيمتها فى الترخيص، ومن ثم فلا يجوز للجهاز بعد تحديد المقابل بالترخيص أن يعاود النظر فى تقدير قيمته مرة أخرى .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى