«القضاء الإداري» يعفي شركات التأمين من الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة للوسطاء
كتب: أشرف زهران
قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين فيما تضمنه من إلزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي “العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.
صدر الحكم في الدعوي رقم 33824 لسنة 74 قضائية المقامة نن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن بعض وسطاء التأمين العاملين بشركات التأمين المصرية.
وقال خالد الجمال، المحامي بالمركز، إن الحكم ينصف أكثر من 13 ألف وسيط تأمين يعملون بشركات التأمين المختلفة تضرروا من القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الدعوى أن قرار الإفصاح صدر دون دراسة، وترتب عليه الزج بوسيط التامين في آتون نظره قاصرة بين العميل وشركة التامين ليلبس الوسيط رداءا أمام العميل غير ردائه فيظهر الوسيط أمام العميل وكأنه يسلب أمواله ويغترف منها رغم أن حقيقة الأمر يعلمها كل أصحاب الخبرة وأرباب العمل في سوق التامين وهي أن الوسيط مكسب للجميع وأولهم العميل رغم انعدام الوعي التأميني بمجتمعاتنا.
وأوضحت الدعوى أن حقيقة عمولة الوسيط هي مكافأته على نجاحه في استجلاب العميل لشركة التأمين أولا ثم إقناع العميل وتقديم كافة الخبرات الفنية وتطويعها لصالحه ليحصل على أفضل خدمة بأقل سعر.
وأشارت الدعوى إلى أن وسيط التأمين يعتمد دخله – فقط – على تلك العمولات التي يحصّلها نظير وثائق التأمين التي ينجح في التعاقد عليها، إذ أن شركات التأمين لا تعتمد نظام الرواتب مع وسطاء التأمين وإنما تكتفي بما يتحصل عليه وسيط التأمين طبقا للقانون من عمولات ومكافآت تحصل بنسب مئوية مضافة لقيمة الوثائق التأمينية التي يبرمها.
وتابعت الدعوى أنه وطبقا للعرف التأميني لا يتم إحاطة علم العميل بنسبة العمولة المضافة على وثيقة التامين ومن ثم لا يتعين إدراج قيمتها في صدر الوثيقة.