«القضاء الإداري» يؤيد قرار «التموين» بوضع سعر المنتج على العبوة
كتب: محمد علاء
أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامي، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.
وصدر القرار الثاني المطعون فيه رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة أنواع السلع الغذائية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق «استيكر» بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف أسفل كل سلعة.