“القضاء الإداري” في حكم لها: قيام شركة المقاولات بأعمال ضرورية مستحدثة للحفاظ على المبنى بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد يستوجب التعويض
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدي مبلغ ١٥٤ ألف جنيه لإحدى شركات المقاولة، مستحقاتها عن ترميم مسجد بكفر الشيخ لإصلاحه وترميمه، ووجود أعمال ترميميه مستجدة لإنقاذ مبان المسجد، تم اكتشافها بعد الفحص من المقاول مما دعاه لفك الأحجار لتنفيذ المقايسة.
كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ ١٠ آلاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع عَلي الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الإدارية بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع، وبشأن المصروفات قضت المحكمة بإلزام الطرفين دفع المصروفات القانونية مناصفة بينهما.
ورأت المحكمة، أن طلب الطاعن، بأحقيته في صرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه، تمثل نسبة (19.5%) من قيمة التعاقد – وذلك عن عملية ترميم مسجد إبراهيم الدسوقي، فثبت من تقرير الخبير – أن شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام ٢٠٠٠ مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق بقيمة (919.600 ) جنيها، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مبان المسجد، مما دعاه للوجوء إلى القضاء عام ٢٠٠٤ أقام دعوى أمام القضاء الإدارى.
وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهي أعمال ضرورية، ولابد من تنفيذها حفاظًا على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.
وثبت للمحكمة، قيام الشركة بتنفيذ أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي بالنسبة المشار إليها من أعمال التعاقد – موضوع التداعي- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية أو تقدم ما يناقضه، الأمر الذي يكون معه الشركة مستحقًا لصرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه، تمثل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة، بأن تؤدي للشركة مبلغ ١٥٤ ألف جنيه.
وبالنسبة لطلب الشركة في تعويضها بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه نتيجة الضرر الواقع عليها لعدم سداد مستحقاتها، ولما كانت تلك الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ الجهة وزارة الأوقاف، وقامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية، وما لحق الطاعن بصفته من أضرار، الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية العقدية للجهة الإدارية، ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للشركة تعويضًا بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه جبرًا للأضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من صرف مستحقاته.