القضاء استناداً لشهادة سمعها الخبير

بقلم: محمود طاهر 

أقوال الشهود أمام الخبير لا تعدو مجرد قرينة لابد أن تعزز بقرائن أو أدلة أخرى ، ولا يصح التعويل عليها منفردة ، فإن شيد الحكم قضاؤه عليها دون أن تعزز بسواها، فقد شابه القصور الموجب لنقضه إذ عول على ما لا يصح اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود قانوناً، على ما جرى به قضاء النقض من أن:-
“التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون في المادة 68 وما بعدها من قانون الاثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الادارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هي مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به كقرينة تعزز بأدلة أو قرائن أخرى “.
(الطعن رقم 1443 لسنة 78 ق – جلسة 3/3/2010 – لم ينشر)
فإذا خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أية قرينة معززة ويكون ارتكان الحكم لشهادة سمعها الخبير بما لا ينسحب عليها وصف التحقيق الذى يصلح سنداً للحكم قصورفي التسبيب ينبئ عن فساد في الاستدلال .
وقد قضت محكمة النقض:-
إقامة الحكم قضاءه على ما قرره أحد الشهود بمحضر الشرطة مؤداه جعل هذا التحقيق في مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها . أثره . ابتناء الحكم على دليل غير قائم في الواقع قصور .
(الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق – جلسة 6/2/1997)
كما قضت أيضاً
ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاً واعتباره مجرد قرينة مضافة إلى قرائن أخرى يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها .
(الطعن رقم 968 لسنة 59 ق – جلسة 12/1/1994)
ومن ثم فإن أقوال من سمعهم الخبير دون حلف يمين لا يستقيم الاعتكاز عليها كدليل لإثبات واقعة ما بغير أن تكون هذه الأقوال معززة بدليل أو قرائن أخرى ويضحى الاعتماد عليها دون سواها، في الوقت الذى ينبئ فيه واقع الدعوى المستمد من أوراقها ومستنداتها عن دلالة أخرى مغايرة لما استقاه الحكم من هذه الأقوال خطأ وقصور يستوجب معه نقض الحكم.
وقد قضت محكمة النقض : “ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن ولا شأن فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤديا إلى النتيجة التي أقام الحكم عليها قضاءه إذ أن المحكمة متى أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض “.
(الطعن رقم 998 لسنة 52 ق – جلسة 21/1/1986 – س 37 – صــ 132)

قضت محكمة النقض بأنه: “تقدير القرائن وكفايتها في الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت اليها، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون، وان اسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما اثبته”.
( الطعن رقم245 لسنة 34ق – جلسة 12/11/1967 س 18 صـ 1599)

زر الذهاب إلى الأعلى