القانون الأصلح للمتهم المعدل للعقوبة وشرطية تنفيذه

بقلم الأستاذ / أحمد درباله

– يشترط لرجعية القانون الأصلح للمتهم،ان يكون هذا القانون قد صدر قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقا للقانون السابق وعلة هذا الشرط المحافظة علي الاستقرار القانوني واحترام قوة الشئ المحكوم فيه،ويقصد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات،وهو الحكم الذي استنفدت بالنسبة له كافه طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض.

– فإذا صدر القانون الجديد وكان سبيل للطعن بالنقض لايزال قائما أمام المتهم كان له أن يطعن في الحكم طالبا تطبيق القانون الجديد،ومما هو جدير بالملاحظة أنه في مجال أعمال هذا الاستثناء.

– العبرة بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه،ويستفاد ذلك من صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات،ففي مجال التجريم نصت الفقره الأولي من هذه المادة علي أنه يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها،اما في مجال الإستثناء.

– فقد ذكرت الفقره الثانية ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم والفرق واضح بين معني عبارة “القانون المعمول به”ومعني عبارة”إذا صدر قانون جديد”فهو يعني أن القاضي يلتزم بتتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدوره أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه،و دون حاجه لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون حاجه لانتظار نشره،وعلة هذه التفرقه أن القوانين التي تجرم سلوكا كان مباح أو تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا علموا بها عن طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه علي هذا العلم،اما القوانين التي في صالح المتهم فيكتفي الشارع في شأنها بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجيل باستفادة المتهم بها.

زر الذهاب إلى الأعلى