“الفتوى والتشريع”: لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على 30 سنة.. ولا يجوز للجهة الإدارية بعد رسو المزايدة تعديل الشروط
كتب: علي عبدالجواد
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة 1 من قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1947 تنص على أنه لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة، وأن المادة 5 منه تنص على أن: لمانح الالتزام دائمًا متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله.
وأشارت إلى أن المادة 7 منه – المعدلة بموجب القانون رقم 185 لسنة 1958– تنص على أن: لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحى الفنية والإدارية والمالية، وأن المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن المادة 668 من القانون المدنى تنص على أن التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.
وأن المادة 669 منه تنص على أن ملتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين.
وفي سياق آخر، أكدت الجمعية العمومية، أن كافة حقوق والتزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريق المزايدة العلنية تتحدّد فى ضوء ما ورد بشروط المزايدة المعلن عنها سلفًا.
وأضافت الجمعية، أن هذه الحقوق والالتزامات هى بذاتها الشروط التى كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول فى المزايدة.
وأشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد معها بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.