الفتوى والتشريع توضح أنواع «الترميمات» المرتبطة بعقد الإيجار

كتب: أشرف زهران

استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن الترميمات المرتبطة بعقد الإيجار ثلاثة، إما ضرورية وتشمل نوعين، ما تلزم لحفظ العين من الهلاك، وما تلزم للانتفاع بالعين المؤجرة، وكلاهما على المؤجر .

وإما ترميمات بسيطة مما يجرى عليه العرف على تحميلها للمستأجر كونها مما ترتبط بالانتفاع بالعين تنشأ عنه وتقترن به، وهى ما تسمى بالترميمات التأجيرية.

وإما ترميمات تحسينية لا تعد ضرورة لحفظ العين من الهلاك، ولا ناشئة عن الانتفاع بالعين، ولا بالأساسية التي يترتب على عدم القيام بها عدم جواز الانتفاع بالعين، إنما هي من قبيل الكماليات التي تزيد من قيمة العين، وليس على المؤجر التزام بالقيام بها، إلا أن المؤجر لو ارتأى القيام بها تحمل عبأها باعتباره المستفيد من زيادة قيمة العين المؤجرة، وذلك أخذا بمفهوم نص المادة (592) التي أوجبت على المؤجر أن يردّ للمستأجر عند انقضاء الإيجار قيمة التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك .

والعلة في ذلك واضحة، إذ النفع من حيث الأصل يعود على المؤجر، والغرم بالغنم، فإن أضيفت إلى العين تحسينات فإن غنمها له وعبأها عليه ولا يصح أن يطالب بها المستأجر.

زر الذهاب إلى الأعلى