“الفتوى والتشريع”: تنفيذ الأحكام القضائية الضمان الحقيقي لكفالة حق التقاضي

كتب: محمد علاء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، ورئيس الجمعية العمومية، إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وإن كانت المحكمة التي صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الأساس بنظر المنازعة.

وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن ذلك يأتي تأسيسًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد وبحق الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ أن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص الدستور السابق الصادر عام 1971 على تأكيده، كما أكده الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.

وتابعت “الفتوى”، أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسري في شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيها سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإداري وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ في الحالة الأولى ــ أو محكمة القضاء الإداري في الحالة الثانية بغير ذلِك.

واختتمت “الفتوى”، أن بناء على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.

زر الذهاب إلى الأعلى