«الفتوى والتشريع»: الزيوت المستعملة في المناطق الحرة نفايات خطرة لا يجوز دخولها إلى البلاد.. وتوضح: تخضع للقواعد العامة للاستيراد

كتب: محمد علاء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية جديدة انتهت فيها إلى حظر خروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك باعتبارها من النفايات الخطرة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن قانون تنظيم إدارة المخلفات -الصادر حديثاً- غاير في آلية التعامل مع المواد والنفايات أو المخلفات غير الخطرة، والنفايات أو المخلفات الخطرة، إذ سمح بدخول الأولى إلى البلاد متى ثبت أن الغرض من ذلك هو التخلص منها أو إعادة تدويرها، وعلى النقيض من ذلك واتساقًا مع القواعد العامة للاستيراد من الخارج التي استنها في هذا الشأن، حظر بشكل قاطع وصريح استيراد أو السماح بدخول الثانية (النفايات الخطرة) إلى أراضي البلاد، في جميع الأحوال ودون النظر إلى الأسباب والأغراض من ذلك.

وأشارت الفتوى، إلى أن القانون عهد إلى الوزراء كل في نطاق اختصاص وزارته، بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة، الذي حل محله بعد ذلك جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه، إعداد جدول بالمواد والنفايات أو المخلفات الخطرة، مضيفة: «الثابت من الأوراق أن إحدى شركات الخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، للحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد».

وذكرت الفتوى، أن المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، والتي تحظر بشكل واضح وصريح استيراد النفايات والمخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي الدولة، علمًا بأن قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 أدرج في قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة)، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة المشار إليها في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأي بشأنها- بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها.

واستطردت الفتوى أنه لا مجال في هذه الحالة لإعمال حكم نص المادة (29) من قانون تنظيم إدارة المخلفات فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.

وأوردت الفتوى أنه لا ينال مما تقدم، القول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) من ذات القانون، سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذي جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة.

وأكدت الفتوى أن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة في ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج، وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة، فمن ثم لا يجوز القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت في الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانوني الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.

زر الذهاب إلى الأعلى