العقوبات فورية ويمكن التظلم عليها.. ضبط أكثر من ألفين سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة
كتب: علي عبدالجواد
أعنلت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، عن اتخاذها الإجراءات القانونية قِبل 2031 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، مؤكدة استمرار حملاتها، حرصاً على سلامة المواطنين.
وقالت الوزارة في بيانها، إن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، وللحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
ونستعرض فيما يلي كيف تنفذ عقوبة عدم ارتداء الكمامات؟
الغرامات فورية:
فسّر الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة “كورونا”، بأن تلك العقوبات تكون فورية، بينما يمكن التظلم عليها في حالة وجود مانع من الموانع الطبية لدى الشخص تمنعه من ارتداء الكمامة، وهو ما سينظمه القرار الصادر لحماية الصحة العامة، حيث لم يكن موجودا مسبقا بالقانون.
نص العقوبة بقانون الطوارئ
ينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، في مادته الخامسة على أنّه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه”.
وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: “وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.