الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير

بقلم: الأستاذ/ محمود سليمان

من المستقر عليه عند محكمة النقض (( إن افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها وجوب استظهار الحكم له في المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة وإغفال ذلك قصور لما في ذلك من تقليل الثقة فيه إلا إنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله فيشترط على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة وإلا سيصير الحكم الصادر منها مشوبا بالقصور والموجب نقضه )).

وهنا يتعين التمييز فيما إذا كان التزوير في أوراق رسمية أو تزوير في أوراق عرفية:-

أولا: الأوراق الرسمية:-

جريمة التزوير في المحررات الرسمية قيامها بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ومطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره لا تقوم به جريمة التزوير.

ثانيا: الأوراق العرفية:-

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 يعتبر تزويرا في محررات عرفية وإن كانت عقوبته السجن وعلة ذلك؟

إن كل تزوير أو استعمال يقع بالمحررات الخاصة لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات الأهلية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد عن سنتين.

فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهي العقوبة المقررة للجناية إلا إنه يعتبر تزويرا في محررات عرفية حيث أن المشرع لم يسبغ على العاملين بهذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر.

وحيث أن المبدأ هو أن الضرر من عناصر جريمة التزوير فلا قيام لها بدونه وهو أن افتراض توافره وتحققه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها فالأمر بالنسبة للمحررات العرفية ليس كذلك والتي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها على حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله ولذلك يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن ولو لم تلزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا إلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب نقضه.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى