الشخص الاعتباري وما يتمتع به من حقوق في القانون
عرفت المادة 52 من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ يوليو عام ٢٠١١ الشخص الاعتباري والحقوق التي يتمتع بها في القانون، ونعرضها في الآتي:
مادة ٥٢ – الأشخاص الإعتبارية هى:
١ – الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
٢ – الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية.
٣ – الأوقاف.
٤ – الشركات التجارية والمدنية.
٥ – الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
٦ – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
مادة ٥٣ – (١) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.
(٢) فيكون له:
أ – ذمة مالية مستقلة.
ب – أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، أو التى يقررها القانون.
ج – حق التقاضى.
د – موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيس فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلى ٥ المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.
(٣) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.