“الإدارية العليا” تلغي قرار «العدل» بفصل موظفة بعد عجزها الكامل.. والحكم يعتبرها في إجازة بأجر كامل حتى بلوغ سن المعاش
كتب: علي عبدالجواد
أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر في أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة موظفة 42 عامًا ورفع اسمها من سجل قيد العاملين بالنيابة العامة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضي المستديم، ورفضت المحكمة الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ.
وألزمت المحكمة في حكمها وزارة العدل باعتبار الموظفة المدعوة “هنية السيد” في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملًا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت والأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه.
كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، ألغت قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 21 عاما خدمة في دار العدالة، لتؤكد المحكمة على أن الرحمة فوق العدل.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة؛ نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق أمدًا طويلًا نظرًا لطبيعته فوضع نظامًا خاصًا للأجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العام، حيث يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.
وأشارت محكمة القضاء الإداري أنه فضلًا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن الدوافع الانسانية تتأبي بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي كان يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه عليه إرادته.
كما أوضحت محكمة القضاء الإداري في حكمها، أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهي سليمة الحواس، وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36، وأصبح درجة إبصارها في كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهي أقل من النسبة المتطلبة قانونًا بقرار وزير الصحة، بل أشدها مرضاً ورهصاً, إلا أن وزارة العدل أحالتها للمعاش على سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية, رغم أن القانون تضمن في صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام؛ لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة، أخذًا في الاعتبار أن ما يعمق جراح المدعية أنها تعمل بإحدى دور العدالة التي تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها في أجازة مرضية بأجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت في العمل ومشاركة فيه حتى بلوغها سن الستين.