الدفع بتلفيق الاتهام
بقلم: محمد محمود وهبه المحامي
اذكر وليس اذكر إنه لابد من اثبات النيابة العامة أن المتهم هو الذي ارتكب الفعل المجرم، وهو المعني بالاتهام وهي من يقع عليها عبء الاثبات الجنائي للفعل المجرم وأركانه، وظروفه، ويقع على عاتق المتهم اثبات موانع العقاب، وأسباب الإباحة أو انعدام المسئولية الجنائية ليتحمل ما يصدر منه من أفعال تقع الجريمة بها وتترتب عليها مسؤولية الجاني ويترتب عقابه.
لذا فالدفع بتلفيق التهمة يعني أنها أسندت إلى غير مرتكبها الحقيقي أى انعدام مسئوليته الجنائية عن الفعل، فهناك متهم حقيقي غاب عن أعين العدالة، ومتهم بريء ساقه قدره إلى المثول أمام المحكمة كمتهم.
والدفع بتلفيق التهمة يتضمن اتهاماً لأخر أو لآخرين، لذا يفضل أن يتضمن هذا الدفع تحديد شخص ملفق التهمة، وإيراد الأدلة وبالأدنى القرائـن التي تدل علي قيام عملية التلفيق ودوافع ومبررات هذا التلفيق، والمشكلة تكمن أبداً في القضايا التي يتم التلفيق فيها من قبل رجال الشرطة، فثمة سؤال تطرحه – دائماً النيابة العامة في تحقيقاتها ” س : هل بينك وبين محرر المحضر …………. خلافات سابقة “؛ فيجب المتهم ” لا ” أو ” لا أنا لا أعرفه “، هذه الإجابة تقتل الدفع بالتلفيق من قبل رجال الشرطة.
والحل لتأكيد التلفيق يكمن في حلين:
الأول: هو ما يؤكده الواقع – ولا يغيب عن فطنة رجالات القضاء الجالس – هو كم القضايا الملفقة التي يقضي فيها بالبراءة تأسيسا علي هذا الدفع.
الثاني: هو وجود خلافات فعلية بين محرر المحضر، وبين المتهم ففي هذه الحالة يجب على محامي المتهم إثبات وجود هذا الخلاف فمن شأن إثبات ذلك تقوية اليقين بوجود دافع للتلفيق
إثبات المتهم لصحة الدفع المبدي منه بتلفيق الاتهام
أولا : وجود الخلف السابق بين المتهم والشاكي – وليس المجني عليه لأنه لا جريمة – هذا الخلف ثابت من خلال ……..
والثابت إن هذا الخلف السابق كان الدافع والمحرك لتوجيه الاتهام للمتهم نيلاً منه وتنكيلاً به.
ثانياً : الحرفية الدقيقة التي وجه بها الاتهام ، فالشاكي بدا حريصاً علي إحكام إجراءات توجيه الاتهام ، هذا الحرص لا يفسر مطلقاً علي أنه مطالبة بحق بقدر ما يفسر علي أن الشاكي ذي خبرات لا تنكر في توجيه إجراءات الاتهام
ثالثاً : غياب أي دليل بالأوراق اللهم الأدلة التي اصطنعها المتهم بنفسه لنفسه
وفي بيان المشكلات الخاصة بالدفع بالتلفيق وكيف يعالجها الدفاع في ضوء قضاء محكمة النقض
الثابت : كما يقرر قضاء النقض : أن الدفع بتلفيق التهمة، أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها،
ذلك يجب على محام المتهم.
1 – أن يطلب سماع شهود لإثبات وجود الخلف السابق ، ففي هذه الحالة
تكون المحكمة أمام طلب يتعلق بالإثبات إما أن تجيبه أو ترد عليه.
أن يقدم مستندات تؤيد وجود الخلف السابق ، وحينئذ تلتزم المحكمة – لكونها ملزمة باستعراض وقائع الدعوى والتعرض لما قدم من مستندات – بالرد علي ما قدم لها، لذا يجب ألا يكون الدفع بالتلفيق عارياً من الإثبات.
مواجهة التلفيق والاتهام الكيدي في مواد الجنح والمخالفات بدعوى البلاغ الكاذب.
لمواجهة حالات تلفيق التهمة قرر المشرع بنص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية : للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.