«الدستورية» تقرر عدم قبول دعوى بطلان تغريم المتخلف عن إجراءات المرافعات في الميعاد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 84 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .
وتنص المادة 99 من القانون على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.
ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.