“الدستورية” تؤجل دعوى بطلان قانون إيجار الأماكن إلى جلسة 6 يونيو
كتب: علي عبدالجواد
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل دعوى بطلان قانون إيجار الأماكن، إلى جلسة 6 يونيو المقبل.
وتختص الدعوى بالمادتين الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
وتنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أن “لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون”.
وتنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أن “تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها” .