“الدستورية العليا” تنظر دعوى بطلان مادتين من قانون العقوبات.. غداً
كتب: عبدالعال فتحي
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى بعدم دستورية المادة المادة 88 مكرر ( ج ) والمادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بجلسة غداً الأحد.
وتنص المادة 45:
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وتنص المادة 102 (هـ):
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.