«الدستورية العليا» تقضي بصحة إشهار المحررات بطريق الإيداع
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والتي تنص على: “استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق”.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.