«الدستورية العليا» تؤيد دستورية مواد عقوبة البلطجة في قانون العقوبات

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة،  برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي حددت نطاقها في الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا  أ) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحة الضرب والإتلاف العمدى، المؤتمتين بالفقرات الثلاث الأولى من المادة (242)، و الفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، التي تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدى التي تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذي قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجاني، ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته.

وقد التزم المشرع فى ذلك بضوابط التفريد التشريعي والتفريد العقابي، تاركًا للقاضي سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، والأمر ذاته فى شأن تقدير عقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة للمدة التى يقدرها وفقًا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.

زر الذهاب إلى الأعلى