الحلوى التي حبست صاحبها

بقلم: الأستاذ/ عمر محمود عبد الصمد

قد يكون تصميم رسومات أو صور أو غير ذلك من الأشياء بشكل معين سببا في حبس القائم بذلك أو المحتفل بها حتى ولو كانت هذا الأشياء حلوى!!

تداولت في الأيام القليلة الماضية في الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي قصة نشر أحد الأشخاص صورا للاحتفال داخل نادي شهير بحلوى (تورته) على أشكال جنسية.

وهذه الأفعال سواء أكانت الاحتفال بطريقة منافية للآداب العامة أو نشر تلك الصور عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أو صنع هذه الأشياء؛ قد تعتبر جرائم وفقا لأحكام القانون المصري.

أما عن صناعة الأشكال التي تناقض النظام الاجتماعي وتجرح الشعور العام بالحياء بقصد الاتجار فيها: فتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام».

والفعل العلني المخل بالحياء يعاقب عليه أيضا وفقا لأحكام قانون العقوبات حيث تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أنه: «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه».

وفي ذلك تقول محكمة النقض: جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.

ولا يقتصر التجريم على الأفعال المخلة بالحياء العلنية فقط الوارد بالمادة 278، بل يمتد ذلك أيضاً لغير العلنية منها حيث تنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية»، ويلاحظ أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء امرأة (المجني عليها) – حماية لشعورها وصيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها.

وبالنسبة لواقعة الحلوى بالنادي الشهير وقيام شخص بالتقاط ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فقد ينطبق على قيامه بذلك نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

وإذا كان المكان الذي يتواجد فيه الشخص مكانا خاصا وتم التقاط صور له وبدون رضاه فإن ذلك قد يندرج ضمن الأفعال المجرمة في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، وبذلك نكون قد أوضحنا أن الأفعال المخلة بالحياء سواء أتمت بطريقة علنية أم لا يتمخض عنها جريمة، كما أن صناعة أو حيازة أي أشياء بقصد بيعها أو حتى عرضها فإن ذلك يشكل جريمة حالة أن كانت تلك الأشياء تمثل تناقض مع القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع، ويطال العقاب أيضا من نشر صور لهذه الأفعال على العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى